عمر ﵄ الثابت في الصحيح (١)
وللعلماء في هذه المسألة ثلاثة أقوال سلكوا منها مسلكين: فمنهم من سلك مسلك الترجيح ومنهم من سلك مسلك الجمع.
فالذين سلكوا مسلك الترجيح بعضهم رجح الإحرام من حين أن يصلي وبعضهم رجح الإحرام إذا استوى على ناقته إذا ركب وبعضهم قال: إذا استوت به على البيداء.
أما من سلك مسلك الجمع وهو المروي عن عبد الله بن عباس ﵄ كما رواه الحاكم وغيره فقال: إنه لا منافاة بين هذه الأمور الثلاثة لأن من الناس من سمع النبي ﷺ يلبي حين صلى فقال: إنه لبى حين صلى ومنهم من سمعه يلبي حين ركب فقال: لبى حين ركب ومنهم من سمعه يلبي حين استوت به على البيداء فقال: لبى حين استوت به على البيداء) (٢) .
(١) أخرجه البخاري في كتاب الحج / باب من أهل حين إستوت به راحلته قائمة (١٥٥٢) ولفظه (أهل النبي ﷺ حين استوت به راحلته قائمة) . وأخرجه مسلم في الحج / باب التلبية وصفتها ووقتها (١١٨٤) ولفظه: (ثم استوت به الناقة قائمة عند مسجد الحليفة أهل بهؤلاء الكلمات) .
(٢) أخرجه الإمام أحمد ١/٢٦٠ وأبو دادو في المناسك / باب في وقت الإحرام (١٧٧٠) وضعفه المنذري في تهذيب السنن (١٦٩٦) .