83

Commentary on Jabir's Hadith Describing the Prophet's Pilgrimage by Ibn Uthaymeen

شرح حديث جابر في صفة حجة النبي لابن عثيمين

Daabacaha

دار المحدث للنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٤ هـ

Goobta Daabacaadda

الرياض

Noocyada

لأن هذا اغتسال ليس عن جنابة حتى يحتاج الإنسان فيه إلى رفع الحدث إنما هو اغتسال للتنظف والتنشط لهذا العمل فإذا لم يجد الماء فإنه لا يتيمم. وعلى كل حال إن تيمم الإنسان فلا بأس لأنه قال به من قال من أهل العلم.
٦- أن الحيض أو النفاس لا يمنع انعقاد الإحرام كما لا يمنع دوامه بدليل قوله: «وأحرمي» . وبناء على ذلك فإن المرأة إذا وصلت إلى الميقات وهي حائض أو أصابها حيض فلا تقل: لن أحرم حتى أطهر بل نقول: أحرمي.
٧- جواز الإحرام ممن عليه جنابة. وجه ذلك أنه أمر النفساء أن تحرم والنفاس موجب للغسل.
٨- أنه ينبغي التلبية إذا استوى على البيداء لقوله: (حتى إذا استوت به على البيداء أهل بالتوحيد) . وهذه المسألة اختلف فيها العلماء ﵏ فمنهم من أخذ بحديث جابر ﵁ وقال لا يلبي إلا إذا استوت به على البيداء.
ومنهم من قال: يلبي إذا صلى قبل أن يركب (١) .
ومنهم من قال: بل يلبي إذا ركب كما دل عليه حديث ابن

(١) " لأن النبي ﷺ أهل دبر الصلاة" أخرجه الإمام أحمد ١/٢٨٥ والترمذي في الحج / باب ما جاء متى أحرم النبي ﷺ ٨١٩، والنسائي في الحج / باب العمل في الإهلال ٥/١٦٢ عن ابن عباس ﵄.

1 / 87