229

Clarification of Judgments from Attainment of the Objective

توضيح الأحكام من بلوغ المرام

Daabacaha

مكتَبة الأسدي

Daabacaad

الخامِسَة

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

Goobta Daabacaadda

مكّة المكرّمة

Noocyada

عليه كله لا بعضه.
٤ - جواز المسح على العمامة، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد؛ لهذا الحديث، ولما روى البخاري (٢٠٥) عن عمرو بن أمية قال: رأيت رسول الله ﷺ مسح على عمامته وخفيه"، وهو من مفردات مذهب الإمام أحمد؛ فلا يصح المسح عليها عند الأئمة الثلاثة.
٥ - قد اشترط أصحابنا لصحَّة المسح على العمامة ثلاثة شروط، هي:
(أ) أَنْ تكُونَ على ذَكَرٍ دون أُنثى.
(ب) أَنْ تكون ساترةً لغير ما العادة كشفه من الرأس.
(ج) أَنْ تكُون محنَّكة، أو ذات ذؤابة.
وتشارك الخف في شروطه؛ كما سيأتي إنْ شاء الله تعالى.
٦ - قوله: "توضأ" استدل به الحنابلة على جواز المسح على الخفين ونحوهما، إذا لبسهما بعد كمال طهارة بالماء، فإنْ كانت طهارته بتيمم، لم يصح، وعلى القول الثاني -من أنَّ التيمم طهارة قائمة مقام الطهارة بالماء- فإنَّه يجوز ولو كان بطهارة تيمم، وهو قولٌ وجيهٌ، ولا يعارضه قوله: "توضأ"؛ فإنَّه ليس له مفهوم.
***

1 / 235