228

Clarification of Judgments from Attainment of the Objective

توضيح الأحكام من بلوغ المرام

Daabacaha

مكتَبة الأسدي

Daabacaad

الخامِسَة

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

Goobta Daabacaadda

مكّة المكرّمة

Noocyada

٤٣ - وَعَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ﵁ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَوَضَّأَ فَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ وَعَلَى الْعِمَامَةِ وَالْخُفَّيْنِ" أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (١).
ــ
* مفردات الحديث:
- بناصيته: النَّاصية؛ قصاص الشعر، ومقدَّم الرَّأس إذا طال، جمعه نواصٍ وناصيات.
- العمامة: ثوبٌ يُلَف ويُدَار على الرَّأس، وسيأتي الكلام عليها إِنْ شَاءَ الله تعالى في باب الخفين.
- الخفان: مثنى خف، ما يلبسان في الرجلين، ويكون الخف من الجلد.
* ما يؤخذ من الحديث:
١ - الحديث فيه حكاية المسح على النَّاصية وعلى العمامة، وقال بالمسح عليهما معًا بعض العلماء، والرَّاجح أنَّ الجمع بينهما إنَّما هو برواية الحديث، وأنَّه ﷺ مسح العمامة وحدها، ومسح الرَّأس وحده مبتدئًا بالنَّاصية، فجاءت رواية الحديث بالجمع بينهما؛ فظنَّ بعض العلماء أنَّ الجمع هو بالعمل أيضًا.
٢ - اقتصاره ﷺ على مسح النَّاصية لم يُحفظ عنه، قال ابن القيم: لم يصح عنه ﷺ أنَّه اقتصر على مسح بعض رأسه ألبتة.
٣ - الحديث الذي معنا فيه المسح على النَّاصية وعلى العمامة، وتقدَّم أنَّ الرَّاجح أنَّ الجمع بينهما إنَّما هو برواية الحديث، لا الجمع بينهما بالمسح، وأنَّه ﷺ إنْ مسح على العمامة، اقتصر عليها، وإنْ مسح على الرَّأس، مسح

(١) مسلم (٢٧٤).

1 / 234