الأدب الثامن
أنه لا ينبغي أن يصرف مالم يؤمر بصرفه في تأليف أو مواساة ضعيف ولا يمتنع عن صرف ما أمر بصرفه فيما ذكر وفي غيره فهذان طرفان، والوجه فيهما كليهما ظاهر فإن يد الإمام فوق يده، ولا يحل له من التصرفات إلا ما أمره به جملة أو تفصيلا، ولا يحل له أن يخالف ما أمره به، والذي في يده حكمه حكم الأمانة لا يجوز التصرف فيها إلا بإذن صاحبها ورأيه.
Bogga 274