Cinaya Sharh Hidaya
العناية شرح الهداية
Daabacaha
شركة مكتبة ومطبعة مصفى البابي الحلبي وأولاده بمصر وصَوّرتها دار الفكر
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1389 AH
Goobta Daabacaadda
لبنان
Noocyada
Fiqhiga Xanafiyada
وَيُعْرَفُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ الْحَيْضِ
ــ
[العناية]
غَايَةً عِنْدَ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ، خِلَافًا لِأَبِي عِصْمَةَ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ الْمَرْوَزِيُّ وَالْقَاضِي أَبِي حَازِمٍ فَإِنَّهُ لَا غَايَةَ لِأَكْثَرِهِ عِنْدَهُمَا عَلَى الْإِطْلَاقِ؛ لِأَنَّ نَصْبَ الْمَقَادِيرِ بِالسَّمَاعِ وَلَا سَمَاعَ هَاهُنَا، وَعَلَى هَذَا إذَا بَلَغَتْ امْرَأَةٌ فَرَأَتْ عَشَرَةً دَمًا وَسَنَةً أَوْ سَنَتَيْنِ طُهْرًا ثُمَّ اسْتَمَرَّ بِهَا الدَّمُ فَعِنْدَهُمَا طُهْرُهَا مَا رَأَتْ وَحَيْضُهَا عَشَرَةُ أَيَّامٍ تَدَعُ الصَّلَاةَ وَالصَّوْمَ مِنْ أَوَّلِ زَمَانِ الِاسْتِمْرَارِ عَشَرَةَ أَيَّامٍ وَتُصَلِّي سَنَةً أَوْ سَنَتَيْنِ، فَإِنْ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا تَنْقَضِي عِدَّتُهَا بِثَلَاثِ سِنِينَ أَوْ سِتِّ سِنِينَ وَثَلَاثِينَ يَوْمًا.
وَأَمَّا الْعَامَّةُ فَقَدْ اخْتَلَفُوا فِي التَّقْدِيرِ، فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ شُجَاعٍ: طُهْرُهَا تِسْعَةَ عَشَرَ يَوْمًا؛ لِأَنَّ أَكْثَرَ الْحَيْضِ فِي كُلِّ شَهْرٍ عَشَرَةٌ وَالْبَاقِي طُهْرٌ وَتِسْعَةَ عَشَرَ بِيَقِينٍ.
وَقَالَ مُحَمَّدٌ بْنُ سَلَمَةَ: طُهْرُهَا سَبْعَةٌ وَعِشْرُونَ يَوْمًا فَمَا دُونَهَا حَيْضٌ؛ لِأَنَّ أَقَلَّ الْحَيْضِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فَيُرْفَعُ عَنْ كُلِّ شَهْرٍ فَيَبْقَى سَبْعَةٌ وَعِشْرُونَ يَوْمًا.
وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إبْرَاهِيمَ الْمَيْدَانِيُّ: طُهْرُهَا سِتَّةُ أَشْهُرٌ إلَّا سَاعَةً، وَعَلَيْهِ الْأَكْثَرُ؛ لِأَنَّ أَقَلَّ الْمُدَّةِ الَّتِي تَرْتَفِعُ الْحَيْضُ فِيهَا سِتَّةَ أَشْهُرٍ، وَهُوَ أَقَلُّ مُدَّةِ الْحَمْلِ، إلَّا أَنَّ مَا عَلَيْهِ الْأَصْلُ أَنَّ مُدَّةَ الطُّهْرِ أَقَلُّ مِنْ مُدَّةِ الْحَبَلِ فَنَقَصْنَا مِنْهُ شَيْئًا يَسِيرًا وَهُوَ سَاعَةً فَتَنْقَضِي عِدَّتُهَا بِتِسْعَةَ عَشَرَ يَوْمًا إلَّا ثَلَاثَ سَاعَاتٍ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ وُقُوعُ الطَّلَاقِ عَلَيْهَا فِي حَالَةِ الْحَيْضِ فَتَحْتَاجُ إلَى ثَلَاثَةِ أَطْهَارٍ كُلُّ طُهْرٍ سِتَّةُ أَشْهُرٍ إلَّا سَاعَةً وَكُلُّ حَيْضٍ عَشَرَةُ أَيَّامٍ.
وَقَالَ الْحَاكِمُ الشَّهِيدُ: طُهْرُهَا شَهْرَانِ وَهُوَ رِوَايَةُ ابْنِ سِمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ؛ لِأَنَّ الْعَادَةَ مَأْخُوذَةٌ مِنْ الْمُعَاوَدَةِ وَالْحَيْضُ وَالطُّهْرُ مِمَّا يَتَكَرَّرُ فِي الشَّهْرَيْنِ عَادَةً، إذْ الْغَالِبُ أَنَّ النِّسَاءَ يَحِضْنَ فِي كُلِّ شَهْرٍ مَرَّةً فَإِذَا طَهُرَتْ شَهْرَيْنِ فَقَدْ طَهُرَتْ فِي أَيَّامِ عَادَتِهَا، وَالْعَادَةُ تَنْتَقِلُ بِمَرَّتَيْنِ فَصَارَ ذَلِكَ الطُّهْرُ عَادَةً لَهَا، فَوَجَبَ التَّقْدِيرُ بِهِ. قِيلَ وَالْفَتْوَى عَلَى قَوْلِ الْحَاكِمِ؛ لِأَنَّهُ أَيْسَرُ عَلَى الْمُفْتِي وَالنِّسَاءِ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي عَلِيٍّ الدَّقَّاقِ، وَفِيهِ أَقْوَالٌ أُخْرَى تَرَكْتهَا مَخَافَةَ الْإِطْنَابِ. وَلَمَّا كَانَ فِي الْأَقْوَالِ فِيهِ كَثْرَةٌ أَعْرَضَ الْمُصَنِّفُ عَنْهَا، وَقَالَ (وَيُعْرَفُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ الْحَيْضِ) .
1 / 175