ومن صور المناولة أيضا: أن يحضر الطالب الكتاب للشيخ فيقول هذا روايتك فتناوله وأجز لي روايته، فلا ينظر الشيخ فيه ولا يتحقق أنه روايته ولكن اعتمد على خبر الطالب، والطالب ثقة يعتمد على مثله فأجابه إلى ذلك صحت المناولة والإجازة وإن لم يكن الطالب موثوقا غيره ومعرفته فإن هذه المناولة لا تصح ولا الإجازة أيضا نعم لو تبين بعد ذلك بخبر ثقة يعتمد عليه أن ذلك من سماع الشيخ أو من مروياته فالظاهر صحة المناولة والإجازة لأنه تبين صحة سماع الشيخ لما تأوله وأجازه، والله تعالى أعلم.
فإن خلت المناولةعن الإجازة وتجردت عنها كأن يناوله الكتاب ويقول هذا من حديثي أو من سماعاتي ولا يقول أروه عني ولا أجزته لك فلا تجوز الرواية على الصحيح الذي نص عليه النووي في التقريب والتيسير.
واختلفوا في عبارة الراوي لما تحمله بطريق المناولة والإجازة فحكى عن جماعة منهم الزهري ومالك جواز اطلاق حدثنا وأخبرنا وهذا يجيء على مذهب من يرى المناولة المقرونة بالإجازة، سماعا، كما قدمنا وحكى عن قوم آخرين جواز إطلاق حدثنا وأخبرنا في الرواية بالإجازة.
قال القاضي عياض، وحكى ذلك عن ابن جريج وجماعة من المتقدمين، وحكى أنه مذهب مالك وأهل المدينة، وأطلق أبو عبد الله المرزباني وأبو نعيم الأصبهاني وأخبرنا في الإجازة من غير بيان، والصحيح الذي عليه الجمهور
Bogga 15