الخامسة: إعتاقه أمهات الأولاد على أربابها بعدما اجتمعت الأمة أنهن إماء رقيق على عهد رسول الله عليه السلام وعلى عهد أبي بكر رضي الله عنه وعلى عهد عمر رضي الله عنه ثم بدأ له فرأى من الرأي أن يعتقهن على مواليهن فعوتب في ذلك فقال: ما أردت إلا الخير، ألحقت حرمة بحرمة. فسلمت له الأمة. ولقد كان يجري بين عمر ورسول الله عليه السلام هنات (¬1) فيكون الله في نصرة رأي عمر. ومنه قول عمر: وافقت ربي في ثلاث، ووافقني/ في ثلاث (¬2) . وقول ابن مسعود: ما كنا نتعاجم أن ملكا بين عينيه يسدده. وقد قال رسول الله عليه السلام: »عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي (¬3) « وقال: »اقتدوا باللذين من بعدي« (¬4) . فإذا طلب عمر رضي الله عنه بأن يجرى عليهن أحكام الحرية امتنع له الأمر وأجاز لمولاها تسريها ولا قود بينها وبين الأحرار. والحرمة حرمة الأمة في القذف والقتل واللعان والشهادة والأرث فأجرى عليهن الاسم وأبطل الحكم ومنع من البيع لا غير.
السادسة: صلحه نصارى بني تغلب على أن أسقط عنهم الذلة والصغار واسم الجزية وسماها صدقة ثم أرباها عليهم وأضعفها بعد قول الله عز وجل: { قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم / صاغرون } (¬5) اعلم أن عمر كما قال رسول الله عليه السلام: »إن لكل أمة محدثا ومروعا فإن يكون فيكم فعمر« (¬6) . وذلك أنه
Bogga 299