اعلم أن الذي يجوز له الرأي والاجتهاد في النوازل من كان عارفا بوضغ الأدلة مواضعها/ من جهة العقل والشرع والتوقيف فيها. ويكون عالما بأصول الديانات وأصول الفقه، وعالما بأحكام الخطاب في فنون الشريعة من العموم والخصوص، والأوامر والنواهي والمفسر والمجهول والمنصوص والنسخ، ويعلم من النحو واللغة وما يفهم به معاني الكلام، كلام العرب، فإنه يحتاجهما للقرآن والسنة، والآثار عن تصحيح طرقها وعوفينا في القرآن من ذلك لأن الله تعالى تولى حفظه. وأجمعت الأمة على متنه. فإن حرم المجتهد شيئا من هذه الشروط كان راوية لا عارفا، ومتفقها لا فقيها. ويكون صحيح الأمانة مأمون الخيانة سليم الديانه.
Bogga 251