الجواب: أن الله تعالى فرض علينا فرائض. وأن ما امتثلنا مما يعلم بفساده (¬1) هو ولم نعلمه نحن أنه في حقنا فرضنا وليس/ علينا غيره (¬2) ومكتوب لنا فرضا إن اخترمنا. وقد أوجب الله تعالى مسألة الحرام المجهول الذي يعلم الله تعالى أنه ليس بمال لنا ولا هو لنا ففرض عليها فيه فرائض من تركها مأزور ومن فعلها مأجور. وستأتي في بابها إن شاء الله.
مسألة
وهل يؤمر العبد بفعل لا ثواب له فيه كالمضي في فساد الحج والكف في رمضان عن بقية يوم إفطاره؟
قال بعضهم: لا ثواب له ومع ذلك أنه مأمور. وبعض يقول: إن له ثوابا.وهو الأصح لأنه مأمور به وإن كان لا يجزيه، وعليه فيه الإعادة. وكذلك البيع بعد النداء يوم الجمعة تام مع حصول الذنب.وكذلك النكاح قياسا على البيع. والأصل أن جميع ما يشغل عن إجابة النداء حرام، إلا إن وقع فرض على فرض قياسا على البيع وتبعا له واختلف في النكاح بالخمر والخنزير والميتة والدم والأنجاس والأمور المحرمة كلها فهذه/ مسائل
مسألة
هل يقال واجب أوجب من واجب، أو ندب آكد من ندب، أو حرام أشد من حرام؟ فالكل سائغ. وكونه أوجب من واجب أي (¬3) أكثر ثوابا أو لكونه أكثر عقابا، وليس بمستنكر. وقد يكون أوجب الواجبين كالفرائض التي تدخل على الفرائض كالتنجية في الصلاة، وإصلاح الفساد، والهروب من الآفات ودفع المضرات وقصر الصلاة للقاء العدو، وكذلك العوارض التي تخطر في الصلاة من ذكر الإيمان والوسوسة في صفات البارئ وتشبيهه بخلقه، فالاشتغال بهذا وإصلاحه ونفي (¬4) ما ينفي وإثبات ما يثبت آكد من الصلاة، ولا يضر صلاته اشتغاله بالأوكد والأهم. والنوافل قبل الإلتباس بها نوافل وبعد الإلتباس أيضا إلا أنه قد وجب الإتمام واتقاء النقص والنقض.
مسألة
هل يكون ما (لا) (¬5) يمتثل الأمر إلا به مأمورا أم لا؟.
Bogga 105