1355

Burud Dafiya

البرود الضافية والعقود الصافية الكافلة للكافية بالمعانى الثمانية وافية

إلا إذا كان صفة لشىء، وهو فى المعنى لمسبب مفضل باعتبار الأول على نفسه باعتبار غيره منفيا مثل: (ما رأيت رجلا أحسن فى عينه الكحل منه فى عين زيد) ......

الأول: أنه لا يجوز مطلقا، وهو قول طاهر بن بابشاد (¬1)، وحملوا ماجاء منه على الشذوذ

الثانى: أنه يجوز مطلقا، وكأنهم قاسوا على ما حكى سيبويه

الثالث: قول أكثرهم - منهم المصنف وغيره- إنه يعمل بالشروط التى ذكرت

قوله: إلا إذا كان [صفة] (¬2) لشىء، وهو فى المعنى لمسبب مفضل باعتبار الأول على نفسه باعتبار غيره منفيا مثل: (ما رأيت رجلا أحسن فى عينه الكحل منه فى عين زيد)

قوله: (إذا كان صفة لشئ)، اختلف فى هذا الكلام، وفيه ثلاثة أقوال:

الأول: قال بعض الشراح معناه: إذا كان (أفعل) [صفة] (¬3) لشئ، وهو (الكحل)، وقوله: وهو فى المعنى لمسبب أى: و(أفعل) فى المعنى لمسبب وهو العين.

Bogga 1362