355

Bulugh Al-Maraam

بلوغ المرام من أدلة الأحكام

Tifaftire

سمير بن أمين الزهري

Daabacaha

دار الفلق

Daabacaad

السابعة

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٤ هـ

Goobta Daabacaadda

الرياض

١١٨٤ - وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ; أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَتَلَ مُسْلِمًا بِمَعَاهِدٍ. وَقَالَ: «أَنَا أَوْلَى مَنْ وَفَى بِذِمَّتِهِ». أَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ هَكَذَا مُرْسَلًا.
وَوَصَلَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، بِذِكْرِ اِبْنِ عُمَرَ فِيهِ، وَإِسْنَادُ الْمَوْصُولِ وَاهٍ. (١)

(١) - ضعيف جدا. والمرسل رواه عبد الرزاق (١٠٠١ / رقم ١٨٥١٤) عن الثوري، عن ربيعة، عن ابن البيلماني به. وهذا فضلا عن إرساله، فمرسله ضعيف لا يحتج به، فقد قال الدارقطني: «ابن البيلماني ضعيف لا تقوم به حجة إذا وصل الحديث، فكيف بما يرسله؟!». وأما الموصول: فرواه الدارقطني (٣٣٤ - ١٣٥٦٥) من طريق إبراهيم بن محمد الأسلمي، عن ربيعة، عن ابن البيلماني، عن ابن عمر، به. وقال الدارقطني: «لم يسنده غير إبراهيم بن أبي يحيى، وهو متروك الحديث». قلت: بل كذبه بعضهم، وابن البيلماني ضعيف. وثم علة أخرى، وهي نكارة هذا المتن إذ يعارض الحديث الصحيح المتقدم برقم (١١٦٣) وهو قوله ﷺ: «لا يقتل مسلم بكافر».
١١٨٥ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: قُتِلَ غُلَامٌ غِيلَةً، فَقَالَ عُمَرُ: «لَوِ اشْتَرَكَ فِيهِ أَهْلُ صَنْعَاءَ لَقَتَلْتُهُمْ بِهِ». أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ. (١)

(١) - صحيح. رواه البخاري (٦٨٩٦) وليس عنده لفظ: «به».
١١٨٦ - وَعَنْ أَبِي (١) شُرَيْحٍ الْخُزَاعِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «فَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ بَعْدَ مَقَالَتِي هَذِهِ، فَأَهْلُهُ بَيْنَ خِيَرَتَيْنِ: إِمَّا أَنْ يَأْخُذُوا الْعَقْلِ أَوْ يَقْتُلُوا». ⦗٣٥٩⦘ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ. (٢)

(١) - تحرف في «أ» إلى: «ابن».
(٢) - صحيح. رواه أبو داود (٤٥٠٤)، والترمذي (١٤٠٦) بسند صحيح. وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح». «تنبيه» قوله: رواه النسائي، وهم من الحافظ ﵀، وإنما رواه من أصحاب السنن الترمذي كما ترى، ويؤكد ذلك عدم عزو المزي (٩٢٥) الحديث للنسائي.

1 / 358