354

Bulugh Al-Maraam

بلوغ المرام من أدلة الأحكام

Tifaftire

سمير بن أمين الزهري

Daabacaha

دار الفلق

Daabacaad

السابعة

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٤ هـ

Goobta Daabacaadda

الرياض

١١٨١ - وَعَنْ أَنَسٍ ﵁: أَنَّ الرُّبَيِّعَ بِنْتَ النَّضْرِ - عَمَّتَهُ - كَسَرَتْ ثَنِيَّةَ جَارِيَةٍ، فَطَلَبُوا إِلَيْهَا الْعَفْوَ، فَأَبَوْا، فَعَرَضُوا الْأَرْشَ، فَأَبَوْا، فَأَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَأَبَوْا إِلَّا الْقِصَاصَ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْقِصَاصِ، فَقَالَ أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَتُكْسَرُ ثَنِيَّةُ الرُّبَيِّعِ؟ لَا، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، لَا تُكْسَرُ ثَنِيَّتُهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «يَا أَنَسُ! كِتَابُ اللَّهِ: الْقِصَاصُ». فَرَضِيَ الْقَوْمُ، فَعَفَوْا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَأَبَرَّهُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ. (١)

(١) - صحيح. رواه البخاري (٢٧٠٣)، ومسلم (١٦٧٥)
١١٨٢ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ قُتِلَ فِي عِمِّيَّا أَوْ رِمِّيَّا بِحَجَرٍ، أَوْ سَوْطٍ، أَوْ عَصًا، فَعَلَيْهِ عَقْلُ الْخَطَإِ، وَمِنْ قُتِلَ عَمْدًا فَهُوَ قَوَدٌ، وَمَنْ حَالَ دُونَهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ، بِإِسْنَادٍ قَوِيٍّ. (١)

(١) - حسن. رواه أبو داود (٤٥٤٠)، والنسائي (٨/ ٣٩ - ٤٠ و٤٠)، وابن ماجه (٣٦٣٥)، من طريق سليمان بن كثير العبدي، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس، مرفوعا به. وتمامه: «والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا». قلت: وسليمان بن كثير فيه كلام وهو من رجال الشيخين، ويخشى من روايته عن الزهري، وهذه ليس منها، فلا أقل من أن يكون حسن الحديث. والله أعلم.
١١٨٣ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا أَمْسَكَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ، وَقَتَلَهُ الْآخَرُ، يُقْتَلُ الَّذِي قَتَلَ، وَيُحْبَسُ الَّذِي أَمْسَكَ». رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مَوْصُولًا وَمُرْسَلًا، وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، إِلَّا أَنَّ الْبَيْهَقِيَّ رَجَّحَ الْمُرْسَلَ. (١)

(١) - صحيح. وهو مخرج في «الأقضية النبوية» لابن الطلاع ص (٨ منسوختي)

1 / 357