قلت: [قلت: وقال في شرح (الفتح): وقد تكون الوجادة أبلغ حالا من الإجازة لاسيما حيث كان في الكتاب أثر التصحيح والضبط والعناية من أهل المعرفة، وقد يقول المحقق: تم قراءة وتصحيحا وضبطا على كذا، فإن هذه النسخة التي هذا حالها أبلغ من أن يقول أجزت لفلان كتاب كذا، وكذلك نسخ عديدة لا يتميز صحيحها من سقيمها. انتهى](2).
وقال ابن الإمام -عليه السلام- قبل آخر شرح (الغاية) بثلاثة عشر ورقة بالقطع [6-ب] الكبير والخط المتوسط وكلما رويته -إن شاء الله- من الغاية وشرحها فهو من هذه النسخة التي أشرت إلى صفتها وذلك في آخر مسألة المفتي الفقيه ما لفظه: وإذا ثبت جواز تقليد الميت فاعلم أنما وجد من كلام المجتهد ومذهبه في كتاب معروف به قد تداولته النسخ يجوز لمن نظر إليه أن يقول قال [5أ-أ] فلان كذا وإن لم يسمعه من أحد نحو جامعي الهادي إلى الحق -عليه السلام-؛ لأن وجودها على هذا الوصف بمنزله الخبر المتواتر والاستفاضة، ولا يحتاج مثله إلى إسناد (3) انتهى (كلامه -عليه السلام-)(4).
[قلت: قلت: وقال الإمام المهدي(5) في (المنهاج) ما لفظه:
(تنبيه) اعلم أن لنا كلاما في جواز الأخذ عن الكتب الموضوعة والرواية عنها لم يذكره غيرنا (وها نحن الآن ذاكروه؛ لأن هذا موضعه فنقول: اعلم أن الكتب الموضوعة في الإسلام لا تخلو إما أن تكون)(6) في العلوم العقلية أو النقلية.
أما الكتب في الأحكام العقلية فلا إشكال أنه يجوز الأخذ عنها وإن لم تقرأ على مصنفها(7) ولكن بشروط ثلاثة:
Bogga 29