قلت: قلت: وقد صحح المتأخرون الوجادة إذ هي طريقة معتمدة من طرق الرواية وها أنا ذا إذ آتي بكلام (الفصول)(1) وشرحه(2) للسيد صلاح وغيرهما في هذه المادة فأقول: قال في الفصول وشرحه للسيد صلاح رحمه الله تعالى ما صورته: السادسة(3) -يعني من طرق رواة الحديث- الرواية عن الخط وتسمى الوجادة، وتسمى أيضا الكتابة؛ وصورتها: أن يرى الراوي مكتوبا بخطه أو بخط شيخه أو بخط(4) من يثق به سمعت [4ب-أ] كذا عن فلان، ويجوز لذلك الراوي العمل به أي بمقتضى ما وجد عنه أئمتنا(5) منهم المنصور بالله وادعاء إجماع الصحابة على ذلك؛ ذكره في (الصفوة)(6)، ومنهم المتوكل على الله: أحمد بن سليمان حكاه عنه الإمام محمد بن المطهر في (عقود العقيان) واختاره لنفسه وحكاه عن أبيه، واحتج له الحاكم وأبو الحسين والفقيه عبد الله بن زيد بما يقتضي أنه إجماع الصحابة والتابعين، وهو أيضا معمول به عند الشافعي وأكثر الأصوليين، ولكن إنما يجيزون العمل به إن غلب على ظنه صحته لأمارة ظاهرة؛ فإذا غلب على ظنه صحته جاز العمل به، لأنه -أي حصول- الظن العلة الموجبة لقبول أخبار الآحاد، وأكبر الحجج كتاب عمرو بن حزم الذي أمر النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- أن يكتب له فيه أنصبة الزكاة، ومقادير الديات فإن الصحابة رجعوا إليه وعولوا عليه وتركوا له آراءهم، وقطع بوجوب العمل به بعض محققي أصحاب الشافعي عند حصول الثقة قال: وهو الذي لا يتجه غيره في الأعصار المتأخرة، قال النووي وهو الصحيح(1). انتهى كلام الفصول.
Bogga 28