94

Bulghat Faqih

بلغة الفقيه

Baare

شرح وتعليق : السيد محمد تقي آل بحر العلوم

Lambarka Daabacaadda

الرابعة

Sanadka Daabacaadda

1984 م - 1362 ش - 1403

ولعل التزامه بكون الكيل والوزن قبضا دون أن يكون اعتبارهما لمحض كونهما شرطا في رفع المنع التحريمي أو الكراهي عن بيع المكيل والموزون للتخلص عن لزوم تخصيص الصحيحة بالاجماع الذي حكاه بعد أن ساقها حيث قال: (فجعل - عليه السلام - الكيل والوزن هو القبض، لأن الاجماع على تسويغ بيع الطعام بعد قبضه) (1) هذا، ومفاد الاجماع المزبور: هو كون القبض مسوغا للبيع، لا حصر المسوغ به - كما هو مفاد ما حكاه جدنا (2) في (الرياض) وحيث قال <div>____________________

<div class="explanation"> (1) راجع: مختلف الأحكام للعلامة كتاب التجارة، الفصل السادس عشر في القبض وحكمه. وتمام الموضوع ما نصه: " مسألة - قال الشيخ في المبسوط - إلى قوله -: والأقرب، إن المبيع إن كان منقولا فالقبض فيه هو النقل أو الأخذ باليد، وإن كان مكيلا أو موزونا فقبضه هو ذلك، أو الكيل أو الوزن، وإن لم يكن منقولا فالقبض فيه: التخلية. لنا: أن العرف يقتضي ما قلناه، ومن عادة الشرع رد الناس إلى ما يتعارفونه من الاصطلاحات فيما لا ينص على مقصوده باللفظ.

ويؤيده: ما رواه عقبة بن خالد عن الصادق - عليه السلام - في رجل اشترى متاعا من آخر وواجبه، غير أنه ترك المتاع عنده ولم يقبضه، وقال: آتيك غدا إن شاء الله فسرق المتاع، من مال من يكون؟ قال: من مال صاحب المتاع الذي هو في بيته حتى يقبض المتاع ويخرجه من بيته، فإذا أخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقه حتى يرد ماله إليه " فجعل النقل هو القبض، لأنه علل زوال الضمان به، ولا خلاف إنه معلل بالقبض، فكان هو القبض، وما رواه معاوية بن وهب - في الصحيح -:

قال سألت أبا عبد الله - عليه السلام -: عن رجل يبيع المبيع قبل أن يقبضه فقال: ما لم يكن كيل أو وزن، فلا يبعه حتى يكيله أو يزنه، إلا أن يوليه الذي قام عليه: فجعل - عليه السلام -: الكيل والوزن هو القبض، للاجماع على تسويغ بيع الطعام بعد قبضه.. ". (2) صاحب الرياض السيد مير علي الطباطبائي هو جد المصنف لأمه</div>

Bogga 123