79

Bulghat Faqih

بلغة الفقيه

Baare

شرح وتعليق : السيد محمد تقي آل بحر العلوم

Lambarka Daabacaadda

الرابعة

Sanadka Daabacaadda

1984 م - 1362 ش - 1403

هذا، وفي (الشرائع): جعل الوجه - مع جهل المستعير - اختصاص الضمان بالغاصب - عينا ومنفعة، تلفت في يده أو في يد المستعير. (1) وليس بوجيه، لمخالفته الأخبار المنجبرة (2) وقاعدة (تعاقب الأيدي) (3) ولعل نظره - كما في المسالك - إلى ضعف مباشرة المستعير بالغرور والسبب الغار أقوى (4) لا ما علله شيخنا في (الجواهر): بقاعدة (ما لا يضمن.) إذ لا عارية بين المستعير والمالك حتى يستند عدم تعلق الضمان له عليه إلى قاعدة (ما لا يضمن)، نعم تجري القاعدة بين المستعير والمعير لتحقق العارية بينهما.

<div>____________________

<div class="explanation"> (1) ونص عبارته - كما في كتاب العارية، الفصل الأول -: ".. ولو استعار من الغاصب وهو لا يعلم كان الضمان على الغاصب، وللمالك إلزام المستعير بما استوفاه من المنفعة، ويرجع على الغاصب، لأنه أذن في استيفائها بغير عوض، والوجه تعلق الضمان بالغاصب - حسب - وكذا لو تلفت العين في يد المستعير ".

(2) المراد بها: ما في المرسل: " عن علي - عليه السلام -، وخبر إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله وأبي إبراهيم - عليهما السلام -: " إذا استعيرت عارية بغير إذن صاحبها فهلكت، فالمستعير ضامن ".

(3) على مال الغير بغير استحقاق، فإنها تقتضي ضمان الكل للمالك، نعم المغرور يرجع بما غرمه للمالك على غاره.

(4) قال في (المسالك - كتاب العارية، تحت عنوان قول المحقق (ولو استعار ..): ".. ووجه ما اختاره المصنف من اختصاص الضمان بالغاصب حيث لا تكون العارية مضمونة: أن المستعير مغرور فضعفت مباشرته، فكان السبب الغار أقوى ".</div>

Bogga 102