Bulghat Faqih
بلغة الفقيه
Baare
شرح وتعليق : السيد محمد تقي آل بحر العلوم
Lambarka Daabacaadda
الرابعة
Sanadka Daabacaadda
1984 م - 1362 ش - 1403
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Bulghat Faqih
Maxamed Baxar Culum d. 1326 AHبلغة الفقيه
Baare
شرح وتعليق : السيد محمد تقي آل بحر العلوم
Lambarka Daabacaadda
الرابعة
Sanadka Daabacaadda
1984 م - 1362 ش - 1403
Noocyada
وقد يتوهم النقض - أيضا - باستعارة العين المغصوبة من الغاصب، فإنهم حكموا بالضمان في بعض صور تلف العين.
وجملة صورها: هو أن يقال: إما أن يكون التلف في يد الغاصب المعير (1) أو في يد المستعير. وعلى التقديرين، فتارة مع جهل المستعير بالغصب، وأخرى - مع العلم به. وعلى التقادير، فإما أن تكون العارية مضمونة بالشرط، أو كانت من الذهب والفضة، أو لم تكن. وعلى التقادير كلها، فإما أن يرجع المالك على الغاصب المعير، أو على المستعير.
وأما أحكامها، فليعلم - أولا - أن للمالك الرجوع على أي منهما شاء من غير فرق بين كون العين متلفة أو تالفة في يد المستعير أو في يد المعير (2) لقاعدة تعاقب الأيدي (3). فإن رجع على المستعير بالعين وما استوفاه من المنفعة (4). رجع المستعير بهما (5) مع جهله بالغصب على المعير، إن <div>____________________
<div class="explanation"> فلست بمأذون، حتى يضر تخلفه.
وبالجملة: فإنه نظير من إذن لشخص بالتناول من طعامه أو الدخول في داره معتقدا كونه صديقا له، وكان في الواقع عدوا له بحيث لو كان عالما بذلك لما أذن له، فإن الظاهر جواز تناوله من ذلك الطعام أو دخوله في الدار، اعتمادا على الإذن الحاصل من المالك بالتناول منه أو الدخول فيه، فتأمل جيدا.</div>
Bogga 100
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,413