Bulghat Faqih
بلغة الفقيه
Tifaftire
شرح وتعليق : السيد محمد تقي آل بحر العلوم
Daabacaad
الرابعة
Sanadka Daabacaadda
1984 م - 1362 ش - 1403
Noocyada
•Ja'fari jurisprudence
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Bulghat Faqih
Muhammad Bahr al-Ulum (d. 1326 / 1908)بلغة الفقيه
Tifaftire
شرح وتعليق : السيد محمد تقي آل بحر العلوم
Daabacaad
الرابعة
Sanadka Daabacaadda
1984 م - 1362 ش - 1403
هذا مع وجود النماء، وأما مع التصرف فيه بتلف ونحوه فلا رجوع عليه ببدله وكذلك لا رجوع له ببدل المنافع المستوفاة أيضا. ويجري الكلام مثله فيه على القول بكون المعاطاة ما كان بقصد الإباحة كما تقدم من شيخنا في (الجواهر) في موضوع المعاطاة.
هذا كله واضح بالنسبة إلى النماءات المنفصلة عن العين، وأما المتصلة بها، فقد قوى التبعية فيها للعين في جواز الرجوع شيخنا (في الجواهر) حيث قال: " وأما المتصلة كالسمن والصوف والشعر الباقين على الظهر واللبن الباقي في الضرع فتتبع العين على الأقوى ".
قلت: ويحتمل قويا لولا السيرة الممنوع تحققها الاقتصار في التبعية على ما يصدق عليه أنه جزء منها كالسمن والشعر والصوف وإن بلغ أوان <div>____________________
<div class="explanation"> المفاد بالنسبة إلى ملك الخراج ولزومه، فالأصلي يقتضي بقاءه على ملك من أنتقل المال إليه بالعقد، وعدم انتقاله إلى من أنتقل المال منه بانفساخ العقد للتلف قبل القبض، والتبعي مقتضاه عكس ذلك وكون الخراج للمنتقل منه بعد الانفساخ، وحيث قلنا باختصاصها بالضمان الأصلي وأنه لا مناسبة لشمولها للتبعي فلا اشكال، كما أن القاعدة موردها الضمان المنجز فالمعلق مثل: أعتق عبدك عنى أو تصدق بمالك عنى وعلي ضمانه بكذا أو نحو ذلك مما يكون الضمان فيه معلقا على تحقق المضمون ولم يكن فعليا، لا يكون مشمولا للقاعدة، فلا وجه لكون الضامن مالكا لمنافع العبد بضمانه التعليقي إذا عرفت ذلك فنقول: الكلام في المعاطاة إنما هو مبني على كون موضوعها ما قصد المتعاطيان فيها حصول الملك، وإنها معاوضة صحيحة ممضاة من الشارع المقدس بعموم آية (أحل الله البيع) وآية " التجارة عن تراض " وأنها لازمة كما نسب إلى المفيد قدس سره أو جائزة مفادها الملك الجائز اللازم بأحد الملزمات - كما هو المختار - أو أنها مفيدة للإباحة وإنما يحصل الملك</div>
Bogga 119
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,413