Bulghat Faqih
بلغة الفقيه
Tifaftire
شرح وتعليق : السيد محمد تقي آل بحر العلوم
Daabacaad
الرابعة
Sanadka Daabacaadda
1984 م - 1362 ش - 1403
Noocyada
•Ja'fari jurisprudence
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Bulghat Faqih
Muhammad Bahr al-Ulum (d. 1326 / 1908)بلغة الفقيه
Tifaftire
شرح وتعليق : السيد محمد تقي آل بحر العلوم
Daabacaad
الرابعة
Sanadka Daabacaadda
1984 م - 1362 ش - 1403
وكيف كان إذا تبين ذلك ظهر لك إن الإباحة المطلقة من جميع وجوه التصرف التي هي مفاد المعاطاة عند الأكثر ترادف الملكية التي تجامع عدم اللزوم وجواز الرجوع من آثار بقاء العلقة للمالك الذي قد يقال هو مقتضى الأصل عند الشك فيه، لا ما قيل: من أن الأصل يقتضي اللزوم في الملك، فتأمل. غير أن من صرح بعدم الملك مع ذلك فمقصوده الملك اللزومي الذي لا يجوز فيه الرجوع دون مطلق الملكية ومن ذلك قولهم عليهم السلام: " ما هو لنا فقد أبحناه لشيعتنا " ولذا صح جميع التصرفات فيه حتى <div>____________________
<div class="explanation"> فالمقبوض بالقسمة هو مصداق ما كان مملوكا له من الكلي، غير أنه تعين بعد إن كان لا على التعيين وهو معنى القسمة المفسرة بتعيين الحصص أيضا وفيه مع أن ذلك ينافي الشركة بالإشاعة إذ الإشاعة في الكل لا بد وإن تنتهي أجزائه إلى الجزء اللا يتجزأ بناء على وجوده فذلك الجزء أما أن يكون لهما أو لأحدهما أو لا لهما ولا لأحدهما، لا سبيل إلى الأخيرين لمنافاتهما الملكية والشركة في الملكية، فتعين الأول وحينئذ لا نصف له حتى يملك النصف منه والنصف الموهوم بناء على عدم وجوده لا تتعلق به الملكية.
أن ذلك يستلزم أن يختص كل واحد من النصفين المفروضين لا على التعيين بأحدهما دون الآخر وكذا للآخر النصف الآخر كذلك وهو ينافي الإشاعة التي معناها الشركة وعدم الاختصاص في كل ما يفرض جزء.
وآخر قد تصدى له بوجه آخر وهو أن الإشاعة من أشاع بمعنى انتشر ومعناه إن الملكية منتشرة في جميع أجزاء المال بحيث لو جزأت الكل فلا بد أن تنتهي أجزائه إلى الجزء اللا يتجزأ بناء على وجوده متعلقة به ملكية واحدة قائمة بالشريكين فلكل منهما نصف الملكية لا ملكية النصف إذ لا نصف له بالفرض حتى يكون مملوكا وليس الكل إلا عين تلك الأجزاء مجتمعة ولا فرق في الملكية بين ملكية الكل وملكية الجزء لأن التفريق والاجتماع لا يوجبان</div>
Bogga 73
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,413