شأنية معبر عنها بالحق - اصطلاحا - وعلى كل هما في عرض واحد والتلف الوارد على العين كما يرد على ملك المالك كذلك هو وارد على متعلق حق الفقير - مثلا - فاختصاص ما يتلف من العين بالمالك بلا وجه. نعم لو كان التلف بتفريط المالك - ومنه تأخير دفعها وايصالها إلى المستحق عند التمكن من الدفع والاهمال في الأداء - فقد ذكرنا أن المالك ضامن لحصة المستحق ففي صحيحة محمد بن مسلم - أو حسنته -: (قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل بعث بزكاة ماله لتقسم، فضاعت هل عليه ضمانها حتى تقسم؟ فقال عليه السلام: إذا وجد لها موضعا فلم يدفعها فهو لها ضامن حتى يدفعها وإن لم يجد لها من يدفعها إليه فبعث بها إلى أهلها فليس عليه ضمان لأنها خرجت من يده وكذلك الوصي الذي يوصى إليه يكون ضامنا لما دفع إليه إذا وجد ربه الذي أمر بدفعه إليه، وإن لم يجد فليس عليه ضمان) (1).
وصحيحة زرارة قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل بعث إليه أخ له زكاته ليقسمها فضاعت، فقال: ليس على الرسول ولا على المؤدي ضمان قلت: فإنه لم بجد لها أهلا ففسدت وتغيرت أيضمنها؟ قال:
لا ولكن إذا عرف لها أهلا فعطبت أو فسدت فهو لها ضامن حتى يخرجها) (2) هذا وليس تعلق حق الزكاة بالعين نظير تعلق أرش الجناية برقبة العبد الجاني خطأ، وإن كان يشبهه في الجملة من حيث إن مالك العبد يخير بين دفعه للمجني عليه أو وليه ليتملكه أو يتملك ما قابل الجناية فيما لو كان أرشها أقل من قيمته، وبين أن يفديه بأرش الجناية أو بأقل الأمرين من الأرش وقيمته - على الخلاف ما بين الشيخ قدس سره والمشهور
Bogga 46