Bulghat Faqih
بلغة الفقيه
Tifaftire
شرح وتعليق : السيد محمد تقي آل بحر العلوم
Daabacaad
الرابعة
Sanadka Daabacaadda
1984 م - 1362 ش - 1403
Noocyada
•Ja'fari jurisprudence
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Bulghat Faqih
Muhammad Bahr al-Ulum (d. 1326 / 1908)بلغة الفقيه
Tifaftire
شرح وتعليق : السيد محمد تقي آل بحر العلوم
Daabacaad
الرابعة
Sanadka Daabacaadda
1984 م - 1362 ش - 1403
المنع على ما كان واجبا بالذات كما تقدم من جدنا في الرياض وقصر المنع على الواجبات التعبدية كما تقدم عن فخر المحققين أنه لما عرفت من عموم المنع أولا وعدم التفصي بهما عن الاشكال على القول المشهور بالمنع مطلقا " ثانيا ".
ولا ما قيل بالالتزام بخروج ذلك بالاجماع والسيرة القطعية لقيامها على ما اقتضته القاعدة وإلا فالمانع عقلي - كما عرفت - لا يمكن الخروج عنه بالدليل الشرعي.
ولا ما قيل كما عن جامع المقاصد باختصاص جواز الأخذ بصورة قيام من به الكفاية، فلا يكون حينئذ واجبا "، لأن الظاهر من فتواهم جواز الأخذ ولو مع بقاء الوجوب الكفائي، بل ومع وجوبه عينا للانحصار كما هو صريح بعضهم.
فالوجوه المذكورة كلها عدا الأول منها ما بين مزيف في نفسه أو غير ناهض لدفع الاشكال، بناء على القول بعموم المنع كما هو المشهور، فالوجه هو ما ذكرناه في دفع الاشكال فافهم.
وأما النقض بوجوب بذل الطعام للمضطر مع جواز أخذ العوض منه ففيه إن المأخوذ منه عوض المبذول دون البذل الواجب، مضافا " إلى أن البذل إنما يجب لدفع الضرر عن المضطر، والبذل مجانا ضرر على الباذل ولا يدفع الضرر بالضرر، مع أن طريق الجمع بين احترام المال ودفع الضرر عنه هو البذل بالعوض دون المجاني.
ومنه يظهر الجواب عن النقض برجوع الأم المرضعة بعوض ارضاع اللبا (1) مع وجوبه عليها، بناء على توقف حياة الولد عليه، فإن المأخوذ <div>____________________
<div class="explanation"> (1) اللبأ - بالكسر فالفتح - كعنب أول اللبن في النتاج ينزل من ثدي الأم</div>
Bogga 40
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,413