326

Bulghat Faqih

بلغة الفقيه

Tifaftire

شرح وتعليق : السيد محمد تقي آل بحر العلوم

Daabacaad

الرابعة

Sanadka Daabacaadda

1984 م - 1362 ش - 1403

بالمستحب منها فلا يتم لا طردا ولا عكسا، مضافا إلى ما قيل من تأكد الاخلاص به كما في (الجواهر) حيث قال بعد نقل الاجماع عن بعض ما لفظه: " وهو إن تم الحجة لا لمنافاة ذلك الاخلاص في العمل المعتبر فيه إذ هو مع أنه غير تام فيما لا يعتبر فيه النية من الواجبات كالدفن ونحوه ومنقوض بالمستحب، واضح المنع ضرورة كون الإجارة مؤكدة له باعتبار تسبيبها الوجوب أيضا " (1) وكأنه تبع في ذلك شيخه كاشف الغطاء في <div>____________________

<div class="explanation"> عينيا لجواز الامتناع عنه، فيثبت الاستحقاق بخلاف الواجب. نعم ترتب الأجر والثواب عليه يتوقف على فعله من غير عوض لتوقفه على على قصد الاخلاص المنافي له، وحينئذ يكون عبادة ويندرج في القسم الأول.

وأما المطلوب من غيره، فإن كان عبادة امتنع أخذ الأجرة عليه مطلقا واجبا كان أو مندوبا، عينيا كان أم كفائيا وكذا غير العبادة إن كان عينيا يطلب فيه المباشرة بالنفس، أو كفائيا لا يطلب من حيث الانتظام أو دفع الضرورة، وإلا جاز أخذ الأجرة مطلقا.

وأما جواز الاستيجار للحج والصوم والصلاة عن الميت والعبادات المستحقة مطلقا كما هو المتداول بين العلماء في جميع الأعصار، مع كونها عبادات يطلب فيها المباشرة بالنفس، فذلك حكم مخالف للأصل مخرج عنه بالدليل. والاشكال فيه من حيث الوجوب على النائب لأجل الإجارة، ضعيف جدا، لأن الممنوع عنه هو الواجب قبل الإجارة، لا الواجب بسببها، وإلا لزم بطلان الإجارة في الأعمال مطلقا لوجوبها على الأجير بسبب الإجارة، والتالي باطل بالضرورة ".

(1) راجع: كتاب التجارة، الخامس مما يحرم التكسب به..

والمقصود: إن منافاة أخذ الأجرة للاخلاص لو تمت إنما تصلح</div>

Bogga 15