320

Bulghat Faqih

بلغة الفقيه

Tifaftire

شرح وتعليق : السيد محمد تقي آل بحر العلوم

Daabacaad

الرابعة

Sanadka Daabacaadda

1984 م - 1362 ش - 1403

وأكل المال حينئذ أكل بالباطل بل ربما يلزم حينئذ الجمع بين العوض والمعوض فلذا لا تصح الأجرة على الأفعال العبثية وابداء الحركات اللغوية كالذهاب إلى الأماكن الموحشة ورفع الصخرة عن مكانها ونحو ذلك مما لا يتعلق للعقلاء غرض فيه.

<div>____________________

<div class="explanation"> العمل المذكور أيضا كفاية كالجهاد مثلا بناء على قبوله للنيابة، صح الاستيجار، فإن النائب نظرا إلى عدم وجوب الجهاد عليه عينا مالك لعمله والمستأجر حيث لا يعتبر فيما وجب عليه من الجهاد المباشرة بنفسه بل له استنابة غيره عنه فهو قابل لأن يملك عمل الأجير بدلا عما يدفعه إليه من الأجرة فيصح استيجاره، ويكون المجاهد هو المستأجر بنائبه وبدنه التنزيلي ويسقط الوجوب عنهما بفعل الأجير كما لا يخفي نعم، لو استأجره على العمل لنفسه بما يترتب عليه من الأثر لا المستأجر فلا تصح الإجارة، ومجرد انتفاع المستأجر بعمل الأجير لنفسه بسقوط الوجوب عنه لقيام الأجير بالواجب الكفائي لا يكفي في صحة الاستيجار ما لم يدخل ذلك العمل في ملك المستأجر بماله من الأثر بدلا عما خرج من ملكه إليه من الأجرة بمقتضى المعاوضة.

وما يظهر من سيدنا المصنف قدس سره من كفاية ذلك حيث يقول: " وأما الكفائي التوصلي فلا مانع من صحة تعلق الإجارة به ووجود المنفعة فيه للمستأجر ولو بسقوط التكليف عنه بفعله، فتشمله عمومات أدلة العقود " انتهى.

غير واضح، كما أنه لو وجب على المستأجر كفاية المباشرة في العمل وعدم قبوله للنيابة كالصلاة على الميت مثلا لا تصح الإجارة فيه بمجرد انتفاع المستأجر بسقوط الواجب الكفائي عنه بفعل الأجير.</div>

Bogga 9