Bulghat Faqih
بلغة الفقيه
Tifaftire
شرح وتعليق : السيد محمد تقي آل بحر العلوم
Daabacaad
الرابعة
Sanadka Daabacaadda
1984 م - 1362 ش - 1403
Noocyada
•Ja'fari jurisprudence
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Bulghat Faqih
Muhammad Bahr al-Ulum (d. 1326 / 1908)بلغة الفقيه
Tifaftire
شرح وتعليق : السيد محمد تقي آل بحر العلوم
Daabacaad
الرابعة
Sanadka Daabacaadda
1984 م - 1362 ش - 1403
ما في أيديهم، ويترك الأرض في أيديهم) (1) وهذان الخبران - وإن عارضهما خبر سليمان بن خالد المتقدم - (2)، إلا أن الجمع بين الأخبار يمكن بأحد وجهين - أو وجوه -:
الأول - إن المعارضة بين خبر سليمان الدال على بقاء الملك للأول والشامل باطلاقه لما لو كانت الأرض مملوكة بالاحياء أو بغيره، وبين صحيحة معاوية الدالة على كونها للثاني المعمر لها، مع شمول إطلاقها للصورتين - أيضا - من تعارض المتباينين. غير أن صحيحة الكابلي - لاختصاصها بصورة التملك بالاحياء - أخص مطلقا من خبر سليمان الموجب لتخصيصه بها حملا للمطلق على المقيد أو العام على الخاص، وبعد التقييد أو التخصيص تنقلب النسبة بين خبر سليمان وصحيحة معاوية، ويكون أخص منها كذلك لاختصاصه بعد التقييد بصحيحة الكابلي بما لو كانت الأرض مملوكة بغير الاحياء، فيجب تقييد الصحيحة بخبر سليمان المقيد بخبر الكابلي. فيكون حاصل الجمع بين الأخبار - حينئذ -: أنه إن كانت مملوكة بالاحياء للأول كانت لمن عمرها ثانيا لصحيحة الكابلي مع دلالة صحيحة معاوية عليه بعد تقييدها بخبر سليمان، وإن كانت مملوكة بغير الاحياء كانت للأول لخبر سليمان المنزل عليه بالخصوص بعد تقييده بصحيحة الكابلي. وعليه، فتكون الأرض لمن عمرها ثانيا، ولا شئ عليه لزوال ملك الأول عنها فيما لو كان ملكها بالاحياء.
ويضعف - مضافا إلى لزومه الترتيب في طريق الجمع الذي فيه كلام موكول إلى محله -: أن تقييد خبر سليمان بصحيحة الكابلي فرع ظهورها في ملكية الثاني، وهو ممنوع، إذ ليس فيه إلا أن الثاني أحق <div>____________________
<div class="explanation"> (1) مر عليك ذكر هذا الحديث ص 268 من هذا الكتاب.
(2) راجع: ص 342 من هذا الكتاب.</div>
Bogga 345
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,413