Bulghat Faqih
بلغة الفقيه
Tifaftire
شرح وتعليق : السيد محمد تقي آل بحر العلوم
Daabacaad
الرابعة
Sanadka Daabacaadda
1984 م - 1362 ش - 1403
Noocyada
•Ja'fari jurisprudence
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Bulghat Faqih
Muhammad Bahr al-Ulum (d. 1326 / 1908)بلغة الفقيه
Tifaftire
شرح وتعليق : السيد محمد تقي آل بحر العلوم
Daabacaad
الرابعة
Sanadka Daabacaadda
1984 م - 1362 ش - 1403
أحيى أرضا ميتة فهي له) وقوله: (ليس لعرق ظالم حق) (1) بالتنوين أو بالإضافة بناء على ما عن هشام بن عروة في تفسيره: أن يأتي الرجل الأرض الميتة لغيره فيغرس فيها.
وخبر سليمان بن خالد - وفيه -: (أنه سئل الصادق (عليه السلام) عن الرجل يأتي الأرض الخربة، فيستخرجها و يجري أنهارها ويعمرها ويزرعها، فماذا عليه؟ قال: الصدقة، قلت: وإن كان يعرف صاحبها؟ قال:
فليؤد إليه حقه) (2) بناء على ظهوره في الرقبة دون أجرتها، مضافا إلى أصالة بقاء الملك على ما كان عليه، وإلى أنها أرض يعرف مالكها فلا تملك بالاحياء كالتي ملكت بشراء أو عطية. وإلى أن الملكية لا تزول إلا بأسباب مخصوصة، وليس الخراب منها - كذا قيل -:
وفي الكل نظر: أما الأول - فلا يتم إلا بمعونة الأصل الذي ستعرف ما فيه.
وأما الثاني، فمع أن التفسير ليس ممن قوله حجة علينا، فسره بأن يأتي الرجل الأرض الميتة لغيره، وهو - هنا - غير مسلم، بل هو عين الدعوى.
وأما الثالث - فمعارضة بأخبار أخر لعلها أقوى منه سندا.
وأما الأصل ، فيخرج عنه بالأخبار الصحيحة الظاهرة في خلافه.
وأما ما يليه من الأدلة، فمصادرة محضة، وإن هو إلا عين الدعوى.
وذهب جماعة أخرى، منهم العلامة في (التذكرة) وثاني الشهيدين <div>____________________
<div class="explanation"> (1) هاتان الفقرتان حديث واحد، ذكره السيوطي في (الجامع الصغير - في مادة من) ومر علينا في هذا الكتاب ص 271 (2) راجع عنها ما مر من هذا الكتاب ص 285</div>
Bogga 342
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,413