267

Bulghat Faqih

بلغة الفقيه

Tifaftire

شرح وتعليق : السيد محمد تقي آل بحر العلوم

Lambarka Daabacaadda

الرابعة

Sanadka Daabacaadda

1984 م - 1362 ش - 1403

الشراء المسبب عن حلية المأخوذ به، ولو بقرينة قوله (حتى تعرف الحرام بعينه (عدم الفرق بينه وبين غيره من النواقل، لوجود المناط، وهو الحلية. فاندفع به أيضا دعوى اختصاص الجواز بالشراء، اقتصارا فيما خالف الأصل والقواعد على القدر المتيقن وهو الشراء دون غيره - كما عن بعض -.

وبالجملة: فالصحيحة كالصريحة: في أن جهات الأسئلة فيها هي: أولا - عن الجواز مع العلم الاجمالي بحصول الحرام في أيدي العمال وثانيا من جهة توهم الحرمة أو الكراهة في شراء ما يخرج في الصدقة، كما ذكر في باب الزكاة. وثالثا - من جهة كفاية الكيل الأول في بيع المكيل والموزون، وكون أصل الجواز مفروغا عنه، وإلا كان هو أولى بالسؤال عنه (*).

<div>____________________

<div class="explanation"> * تنبيه: تقييد جواز الشراء في الفقرة الثانية من الصحيحة بالأخذ والعزل الظاهر في كونه عطف بيان لا نسق، للتعيين ورفع الجهالة والابهام في المبيع، ولذا حكموا ببطلان بيع عبد من العبدين وشاة من الشاتين بل وصاع من صبرة منقسمة إلى صيعان متعددة، وإن حكموا بصحة بيعه منها مجتمعة مطلقا، لعدم الابهام في الثاني في المبيع المقدر بالصاع، وإن كانت الصبرة مجهولة، ووجوده في الأول لتردد المبيع بين الصيعان وإن كانت معلومة العدد، وأن أشكل بعضهم في وجه الفرق بينهما حتى جعلهما من واد واحد في عدم الجهالة فيهما، ولعله واضح لأن متعلق البيع في الثاني هو الكلي المقدر المجرد عن لحاظ جميع العوارض الطارئة على نفس الحقيقة التي هي الماهية المعراة عن جميع القيود والملاحظات الخارجة عنها. مع فرض عدم الابهام فيها وفي مقدارها، بخلاف الأول الملحوظ فيه مع قيد التشخص بالفردية والانتشار في الافراد الموجب للابهام من هذه الحيثية المفقودة في بيعه من المجتمعة، فافهم (منه رحمه الله).</div>

Bogga 307