لا تصلح إلا لنحو من التقلب لقصور في نفسها أو متعلقها - تسمى حقا، كالإضافة الحاصلة للمرتهن بالنسبة إلى العين المرهونة والحاصلة للشفيع بالنسبة إلى حصة شريكه المبيعة في شركته، فإن المرتهن ليس له سوى استيفاء دينه من الرهن إذا لم يفه المديون. والشفيع ليس له من السلطنة إلا تملك ما اشتراه المشتري من الحصة بالثمن الذي اشتراه به. وكذا الإضافة الحاصلة لذي الخيار، فإنه - بناء على تعلق حقه بما خرج عن ملكه إلى ملك طرفه - ليس له إلا التسلط على إعادته إلى ملكه بفسخ العقد.
وأما بناء على تعلق حقه بالعقد وتسلطه على فسخه واقراره، فالقصور في متعلق الإضافة.
ونظيره من هذه الجهة: حق التحجير على موات من الأرض وحق السبق إلى مكان مباح أو وقف عام، فإن الموات لا يملك بالتحجير عليه، والمباح والوقف لا يملكان بالسبق إليهما. وغاية ما يحصل لمن حجر أو سبق حق اختصاص فيما حجر عليه أو سبق إليه لا يجوز غصبه منه ومزاحمته عليه.
ثم إن المائز بين الحكم والحق: هو أن الحكم لا يسقط بالاسقاط إذ هو مجعول من الشارع المقدس على موضوعه، فزمامه بيده، وأمر وضعه ورفعه إليه بخلاف الحق، فإن قوامه قابليته للاسقاط والعفو ممن جعل له وهو - وإن كان كالحكم من حيث الجعل من الشارع الأقدس - إلا أن نحو الجعل مختلف، فإن الحق جعل لصاحبه بنحو يكون زمامه بيده، فله الأخذ به، وله العفو والاسقاط، بخلاف الحكم فإنه مجعول من الشارع المقدس على موضوعه بنحو يكون رفعه بيد جاعله كوضعه.
وبالجملة: فإن الحق سلطنة مجعول زمامها بيد ذي الحق فله القدرة على الاعمال والاسقاط.
Bogga 35