Bulghat Faqih
بلغة الفقيه
Tifaftire
شرح وتعليق : السيد محمد تقي آل بحر العلوم
Lambarka Daabacaadda
الرابعة
Sanadka Daabacaadda
1984 م - 1362 ش - 1403
Noocyada
والذي يظهر لي منها: أن الأرض: إن كانت مواتا - بالأصل أو بالعارض - ولم يعرف صاحبها، جاز لكل أحد إحياؤها والاقدام على تعميرها، فإن عرف صاحبها دفع إليه الأجرة - مطلقا - أو إن كانت مملوكة بغير الاحياء - على الخلاف الآتي - وليس عليه غيرها وغير الصدقة شئ. وإن كان صاحبها معروفا أو كانت خراجية لا يجوز الاقدام عليه بالاحياء، لكونه مالا مملوكا لا يجوز التصرف فيه إلا بإذن مالكه. نعم للإمام عليه السلام أو نائبه أخذها وتقبيلها ممن يعمرها بحصة منها وعليه دفع الأجرة إلى صاحبها، لكونه أنفع للمسلمين، وإحسانا محضا و (ما على المحسنين من سبيل) (1) وجمعا بين حق الملكية واخراجها عن العطلة فإن ذلك ربما يكون من تضييع المال واتلافه.
والمراد بكونها للمسلمين في الخبرين المتقدمين: كونها لهم إحياؤها وتعميرها، وإن توقف على التقبيل من الإمام عليه السلام أو نائبة أو نمائها دون رقبتها. وحينئذ فإن دفعها الإمام لمن يعمرها بحصة مخصوصة دفع منها الأجرة إلى مالكها إن زادت عليها. وكان الزائد في بيت مال المسلمين لأنه - في الحقيقة - محيى لها بالولاية العامة وإن دفعها لا بحصة مخصوصة كان على المعمر دفع ما يستحقه المالك من الأجرة إليه. ثم الأجرة المدفوعة للمالك أجرة الأرض قابلة للتعمير لا أجرتها معمورة حتى يستحق المالك حق القبالة كله لو كان التقبيل بحصة مخصوصة كالنصف والثلث - مثلا - ولذا قلنا: ما زاد على الأجرة من حق القبالة يجعل في بيت المال.
ومقتضى الجمع المذكور: عدم اختصاص جواز تقبيل الإمام بأرض من أسلم أهلها طوعا، بل يعم كل أرض خربة مملوكة لم يعمرها صاحبها كما وقع التعبير بنحو الكلية المزبورة في كلام غير واحد من الفقهاء، فراجع.
<div>____________________
<div class="explanation"> (1) سورة التوبة / 92</div>
Bogga 286