Bulghat Faqih
بلغة الفقيه
Tifaftire
شرح وتعليق : السيد محمد تقي آل بحر العلوم
Lambarka Daabacaadda
الرابعة
Sanadka Daabacaadda
1984 م - 1362 ش - 1403
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Bulghat Faqih
Muhammad Bahr al-Ulum (d. 1326 / 1908)بلغة الفقيه
Tifaftire
شرح وتعليق : السيد محمد تقي آل بحر العلوم
Lambarka Daabacaadda
الرابعة
Sanadka Daabacaadda
1984 م - 1362 ش - 1403
Noocyada
ومنه يظهر ما في (القواعد) من عطفه الجزية على الصلح - إن أريد تغايرهما -.
وقسم آخر - وقوع الصلح معهم على أن تكون الأرض للمسلمين ولهم السكنى والجزية في أعناقهم فهي بحكم (المفتوحة عنوة) بل هي منها بلا خلاف أجده فيه - كما اعترف به بعضم - فيكون عامرها للمسلمين - قاطبة - بعد إخراج الخمس منها، ومواتها للإمام عليه السلام، والجزية للمقاتلة. ثم الظاهر عدم مشروعية الصلح الموجب لحقن الدم واحترام المال مع غير أهل الذمة من الكافر الحربي، لعدم انفكاك الإباحة، بالنسبة إلى دمائهم وأموالهم وعدم سقوطها إلا بالاسلام.
ومنه يظهر الوجه في تسمية هذه الأرض بأرض الجزية ، كما عن النهاية، والغنية، والوسيلة والمنتهى، والسرائر، والتذكرة، وقاطعة اللجاج (1) وغيرها. بل عن الغنية، والروضة وموضع من (النهاية):
إن أرض الصلح هي أرض أهل الذمة. ولعل من أطلق العنوان بأرض الصلح كالمحقق في (الشرائع) و (النافع) وغيره، اتكالا على المفروغية عنه، دون التعميم.
نعم، لا تمنع إجراء حكم الصلح الصحيح في مرحلة الظاهر إذا اقتضت مصلحة كلية بوقوع صورة الصلح معهم، فكيف عن دمائهم وأموالهم مما شاة معهم في الظاهر، إجراء لاقتضاء المصلحة دون عقد الصلح فلا يخرجون بذلك عن كونهم مهدورين في الواقع، وإن كانوا محفوظين <div>____________________
<div class="explanation"> (1) النهاية للشيخ الطوسي، والغنية لابن زهرة، والوسيلة إلى نبل الفضيلة لابن حمزة. والمنتهى للعلامة، والسرائر لابن إدريس الحلي، والتذكرة للعلامة، وقاطعة اللجاج للمحقق الثاني الكركي:</div>
Bogga 281
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,413