Bulghat Faqih
بلغة الفقيه
Baare
شرح وتعليق : السيد محمد تقي آل بحر العلوم
Lambarka Daabacaadda
الرابعة
Sanadka Daabacaadda
1984 م - 1362 ش - 1403
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Bulghat Faqih
Muhammad Bahr al-Ulum (d. 1326 / 1908)بلغة الفقيه
Baare
شرح وتعليق : السيد محمد تقي آل بحر العلوم
Lambarka Daabacaadda
الرابعة
Sanadka Daabacaadda
1984 م - 1362 ش - 1403
Noocyada
رسول الله (صلى الله عليه وآله) من أحيى أرضا مواتا فهي له) (1) إلى غير ذلك.
وهذه الأخبار - كما تراها - ظاهرة في كون الاحياء سببا تاما في الملكية، حتى أن بعض الأصحاب - بل لعل المشهور - لم يعتبر الإذن في الغيبة، تمسكا بهذه العمومات.
وليت شعري، إن استفيدت السببية التامة منها كان اللازم عدم اعتبار الإذن - مطلقا - حتى عند الحضور الذي هو زمن ورود هذه الأخبار، وإلا فلا يسقط اعتباره بها في الغيبة.
فالقول بالتفصيل بين الزمانين ضعيف، إلا أن يقال باشتراط الإذن في حال الحضور من جهة الاجماع المنقول في (الروضة) على اعتباره فيه بالخصوص. وعليه يحمل إطلاق معقد غيره من الاجماعات. وبه تخصص عمومات الأخبار.
هذا، ويحتمل - قويا - أن يقال: مفاد هذه الأخبار هو الترخيص منهم بالاحياء: فالإذن منهم حاصل بها مدلولا عليه بدلالة الاقتضاء إن لم نقل بالمطابقة أو التضمن، فهو على حد قول مالك الدار: (من دخل داري فله كذا) المستفاد منه حصول الإذن بدخول الدار، فلا ينافي اعتبار الإذن بالاحياء مطلقا في زمان الحضور والغيبة. غير أن الإذن منه حاصل بهذه العمومات. فالإذن من الإمام معتبر - مطلقا - وهو حاصل منه كذلك.
وبذلك يجمع بين أخيار الاحياء، وما دل على اعتبار الإذن: من إطلاقات معاقد الاجماعات، وقاعدة حرمة التصرف في مال الغير بغير إذنه.
لكن يشكل - حينئذ - من جهة أخرى، وهي أن الترخيص بالاحياء <div>____________________
<div class="explanation"> (1) راجع: نفس المصدر، حديث تسلسل (673 - 22).</div>
Bogga 272
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,413