Bulghat Faqih
بلغة الفقيه
Baare
شرح وتعليق : السيد محمد تقي آل بحر العلوم
Lambarka Daabacaadda
الرابعة
Sanadka Daabacaadda
1984 م - 1362 ش - 1403
Noocyada
وذهب بعض إلى الأول، واحتمله في (الكفاية) بعد أن حكاه عن بعض (1) واختاره في (المستند) ونسب القول به إلى ظاهر الشيخ في (التهذيب) مستظهرا ذلك من عبارته فيه، وهي قوله: (وأما أراضي الخراج وأراضي الأنفال والتي قد انجلى أهلها عنها، فإنا قد أبحنا - أيضا - التصرف فيها ما دام الإمام مستترا) انتهى (2) وإن كان في الاستظهار منها تأمل.
قلت: تنقيح المسألة هو أن يقال: إن ما كان منها تحت يد السلطان وكان متوليا عليه، فيرجع إليه في التقبل ويدفع إليه القبالة على ما خارجه عليه من الخراج والمقاسمة، إجماعا عليه - بقسميه - مع دلالة بعض المعتبرة عليه، بل قيل بعدم جواز منعهما وجحدهما، بل صريح غير واحد دعوى الاتفاق عليه - أيضا -.
<div>____________________
<div class="explanation"> (1) راجع ذلك في المبحث السادس من أحكام الأرضين، ضمن كتاب الجهاد (2) قال النراقي في (المستند ج 2 كتاب المكاسب) المسألة التاسعة من المقصد الرابع، بعنوان أن الموات من الأراضي المفتوحة عنوة مخصوصة بالإمام:
" والمعروف من مذهب الأصحاب والمدلول عليه بالأخبار.. أن تولية هذه الأراضي والنظر فيها إلى الإمام يصنع فيها ما يراه من تقبيلها ممن يريد كيف يريد، وظاهر ذلك بل صريح قوله (وذلك للإمام أو إليه) ومقتضى أصالة عدم جواز التصرف في ملك الغير بدون إذنه - على ما ذكرنا من ملكية هذه الأراضي فيه سبحانه أو للإمام - عدم جواز التصرف لأحد فيها إلا بإذنه، وهو كذلك مع ظهوره واستقلاله وأما بدونهما فقد وقع الخلاف فيمن له التصرف فيها: فظاهر الشيخ في (التهذيب) جواز التصرف فيها وإباحته لكل أحد من الشيعة قال: وأما أراضي الخراج.. ".</div>
Bogga 253