Bulghat Faqih
بلغة الفقيه
Baare
شرح وتعليق : السيد محمد تقي آل بحر العلوم
Lambarka Daabacaadda
الرابعة
Sanadka Daabacaadda
1984 م - 1362 ش - 1403
Noocyada
أو متعلقة بها من حيث اتصافها بالوصف العنواني، وهو التابعية الموجب لزوالها بزوال الآثار، لانتفاء الموضوع - حينئذ - ولو بانتفاء جزئه، وهو وصف التابعية؟.
ولعل الثاني هو الأظهر. وعليه؟ فلا تبقى الملكية بعد زوال الآثار الموجبة لها بالتبعية.
حجة القول بالمنع - مطلقا -: - مضافا إلى أنه مقتضى الأصل فيما هو ملك المسلمين قاطبة - وظاهر الاجماع المتقدم -: الأخبار الناهية عن شراء أرض الخراج (1).
حجة القول بالجواز - مطلقا -: الأخبار الدالة على جواز شراء تلك الأرض التي:
منها - دلالة الاستثناء في ذيل (صحيحة الحلبي المتقدمة) (2).
ومنها - صحيحة محمد بن مسلم قال: (سألته عن الشراء من أرض اليهود والنصارى؟ فقال: ليس به بأس، وقد ظهر رسول الله (صلى الله عليه وآله) على أهل خيبر، فخارجهم على أن تترك الأرض في أيديهم، يعملونها ويعمرونها،.. وأيما قوم أحيوا شيئا من الأرض أو عملوه، فهم <div>____________________
<div class="explanation"> (1) راجع - في ذلك - (مستند النراقي) كتاب المكاسب: المسألة التاسعة لا يجوز بيع الأراضي المفتوحة عنوة، فقد استعرض روايات كثيرة في المقام.
(2) راجع: ص 211 - 212 من هذا الكتاب - ونص الصحيحة - كما عن كتاب البيع من الجواهر - في شرح قول المحقق (وأما الأرض المأخوذة عنوة): " سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن السواد: ما منزلته؟ فقال: هو لجميع المسلمين لمن هو اليوم ولمن يدخل في الاسلام بعد اليوم ولمن لم يخلق: فقلت: الشراء من الدهاقين؟
فقال: لا يصلح إلا أن يشتري منهم على أن يصيرها للمسلمين، فإذا شاء ولي الأمر أن يأخذها أخذها ".</div>
Bogga 240