Bulghat Faqih
بلغة الفقيه
Baare
شرح وتعليق : السيد محمد تقي آل بحر العلوم
Lambarka Daabacaadda
الرابعة
Sanadka Daabacaadda
1984 م - 1362 ش - 1403
Noocyada
في أيديهم، ويترك الأرض في أيديهم، وأما ما كان في أيدي غيرهم، فإن كسبهم من الأرض حرام عليهم حتى يقوم قائمنا، فيأخذ الأرض من أيديهم..) الحديث (1).
يجب تقييدها، أو تخصيصها بتلك الأخبار المتقدمة الدالة على كون الأرض المفتوحة عنوة للمسلمين، لكون المعارضة بينهما من تعارض العام والخاص المطلق.
نعم، يمكن أن يقال - بل قيل -: بكونها للإمام عليه السلام أيضا - بوجه آخر، وهو أنه يشترط في كون المنقول من الغنيمة بعد إخراج الخمس للمقاتلين، وغير المنقول منها كذلك للمسلمين: أن يكون الاغتنام بإذن الإمام (عليه السلام) وإلا فالكل له مختص به وهو من الأنفال.
وعليه، فما وقع من الفتوحات الاسلامية بعد زمن النبي (صلى الله عليه وآله) مما لم يكن الإمام فيه مبسوط اليد يقتضي أن يكون كله للإمام عليه السلام سيما وكون الإذن - حيث شك فيه - كان مقتضى الأصل عدمه.
قال الشيخ - رحمه الله - في (المبسوط) - بعد ذكر حكم هذه الأراضي من كونها بعد اخراج الخمس منها للمسلمين وغير ذلك - ما لفظه:
(وعلى الرواية التي رواها أصحابنا: إن كل فرقة غزت بغير الإمام فغنمت تكون الغنيمة للإمام (عليه السلام) خاصة، وتكون من جملة الأنفال التي لا يشاركه فيها غيره (2)) إنتهى.
<div>____________________
<div class="explanation"> (1) راجع: وسائل الشيعة للحر العاملي، كتاب الخمس، باب إباحة حصة الإمام من الخمس للشيعة، حديث رقم (12)، باختلاف بسيط في أوائل الحديث وذكره النراقي باقتضاب في (مستنده ج 2) آخر كتاب الخمس.
(2) راجع منه: كتاب الجهاد، فصل في ذكر مكة هل فتحت عنوة أو صلحا..</div>
Bogga 226