قلت: الصلح مع المدعي: إما أن يكون من الأجنبي لنفسه.
أو من المدعى عليه. وعلى التقديرين، فإما أن يكون الصلح على المدعى به، أو على مجرد حق الدعوى لأنه من الحقوق لا من الأحكام، فإن كان على المدعى به - وكان من الأجنبي - انتقل إليه حق الدعوى، تبعا لما انتقل إليه بالصلح من المدعى به - عينا كان أو دينا - وإن كان من المدعى عليه، سقط الحق عنه، لأنه لا يملك على نفسه، وينتقل إليه المدعى به إن كان عينا ولم يكن له في الواقع مع فرض صحة الصلح منه. وإن كان على حق الدعوى مجردا عن المدعى به، فالظاهر بطلان الصلح وعدم نفوذه لعدم استقلالية هذا الحق لنفسه حتى يصح الصلح عليه، ضرورة كونه منتزعا من الحق المدعى به ومسببا عنه، دائرا مداره وجودا وعدما، فلا استقلالية له في الوجود: بل وجوده وجود عرضي يتحقق بوجود معروضة. كيف، وما كان كذلك يستحيل تفكيكه عنه ونقله بالصلح، لأنه من تخلف المعلول عن علته التامة، وهو الوجه في عدم جواز الصلح عليه مجردا، إلا ما قيل: من أنه لو صالح عليه وأثبت المدعى به ليس له أخذه، لأنه لم يصالح عليه حتى يجاب عنه - كما في جامع الكركي - بأنه بالصلح يقوم مقام المدعي في أخذ المدعى به بعد اثباته (1).
Bogga 26