Bulghat Faqih
بلغة الفقيه
Baare
شرح وتعليق : السيد محمد تقي آل بحر العلوم
Lambarka Daabacaadda
الرابعة
Sanadka Daabacaadda
1984 م - 1362 ش - 1403
Noocyada
على كون الحكم به على خلاف القاعدة لوجوب الاقتصار فيما يخالفها على المتيقن خروجه منها، وهو تلف جميع المبيع، أو يعمه وما بحكمه من تلف بعض يقسط عليه من الثمن دون مطلق أبعاضه وأوصافه.
السابع عشر: يجري في تلف الثمن المعين وأبعاضه وأوصافه قبل القبض ما تقدم في تلف المبيع قبله، حرفا بحرف وأنه في ضمان المشتري قبل القبض، كما أن المبيع في ضمان البائع إلى حصول القبض، لتساويهما في اقتضاء عقد المعاوضة لضمانهما.
نعم، يشكل تعدي الحكم من المبيع إلى الثمن، بناء على كونه مخالفا للقاعدة، إلا بدعوى إطلاق المبيع على الثمن أيضا، كما يقال:
(البيعان بالخيار ما لم يفترقا) (1) ويظهر من بعض دعوى الاتفاق على تعدي الحكم إلى الثمن وهو من الشواهد - أيضا - على كون الضمان من مقتضيات عقد المعاوضة (2).
<div>____________________
<div class="explanation"> (1) نبوي مشهور لدى الفريقين فمن العامة ذكره المناوي في (كنوز الحقائق بحرف الباء) بهذا النص وذكره العجلوني في (كشف الخفاء باب الباء حديث رقم (93) بلفظ " البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يقول أحدهما لصاحبه اختر " واستعرض ذكر الحديث بوجوهه المختلفة وأسناده الكثيرة، ومن الخاصة: عامة كتب الأخبار والموسوعات الفقهية - في أبواب الخيار - (2) أقول: ذكرنا: أن الظاهر تعدي الحكم من المبيع إلى الثمن، وإن قلنا إن الحكم على خلاف القاعدة من جهة النص، بلا حاجة إلى دعوى إطلاق المبيع على الثمن - أيضا - والاستشهاد بقوله " البيعان بالخيار ما لم يفترقا "، ولا إلي دعوى بعض: الاتفاق على تعدي الحكم إلى الثمن، بل لما ذكرنا من أن النبوي - وإن اختص بتلف المبيع - لكن رواية عقبة بن خالد ظاهرة في سراية الحكم المذكور إلى تلف الثمن قبل القبض - أيضا - على ما قربناه من دلالتها على ذلك.</div>
Bogga 194