Bulghat Faqih
بلغة الفقيه
Baare
شرح وتعليق : السيد محمد تقي آل بحر العلوم
Lambarka Daabacaadda
الرابعة
Sanadka Daabacaadda
1984 م - 1362 ش - 1403
Noocyada
لعقد المعاوضة السابقة على الاستيلاء، لوقوعه بين العقد والتلف، فالعمل بما يقتضيه عقد المعاوضة، لأنه أسبق السببين.
ومنها - ما لو حصل في العبد المبتاع قبل القبض أحد أسباب الانعتاق من الجذام والعمى ونحوهما (1) فربما يتوهم كونه من ضمان المشتري، قياسا على الانعتاق عليه في شراء أحد عموديه لاتحادهما في الانعتاق القهري، وإن اختلفا في السبب، إلا أنه توهم فاسد، لأن الانعتاق - هنا - بعروض المرض بحكم التلف السماوي لعدم الفرق في التلف قبل القبض بين تلف الملك أو الملكية بعد فرض حصول الانعتاق قهرا بحدوث السبب، كما هو مفاد الأخبار المستفيضة وعليه الفتوى.
نعم، لو قلنا بكونها أسبابا لوجوب العتق على صاحبه كما هو ظاهر خبر الجعفي عن أبي جعفر - عليه السلام - حيث قال: (إذا عمى المملوك أعتقه صاحبه ولم يكن له أن يمسكه..) الخبر (2) ولم يقل: انعتق على صاحبه - لم ينفسخ العقد لكونه مملوكا - بعد - بالفرض، فإذا قبضه دخل في ضمان المشتري، وإن وجب عليه عتقه.
ومنها - ما لو جنى المملوك قبل القبض بما يوجب استرقاقه حيث لا يكون الخيار للمالك، فالأقوى كونه من ضمان البائع لتعذر التسليم عليه قبل القبض.
ومثله ما لو جنى على نفسه بقتل، فإنه من التلف قبل القبض وإن كان باتلاف منه. ولا كذلك لو ارتد عن فطرة، وإن وجب قتله لبقائه <div>____________________
<div class="explanation"> (1) كالجنون والبرص والقرن في العبد والجارية.
(2) في الكافي - كتاب العتق والتدبير والكتابة، باب المملوك إذا عمى أو جذم ج 3 - بسند الحديث هكذا: الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي الوشا عن أبان عن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر (عليه السلام).</div>
Bogga 187