Bulghat Faqih
بلغة الفقيه
Baare
شرح وتعليق : السيد محمد تقي آل بحر العلوم
Lambarka Daabacaadda
الرابعة
Sanadka Daabacaadda
1984 م - 1362 ش - 1403
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Bulghat Faqih
Muhammad Bahr al-Ulum d. 1326 AHبلغة الفقيه
Baare
شرح وتعليق : السيد محمد تقي آل بحر العلوم
Lambarka Daabacaadda
الرابعة
Sanadka Daabacaadda
1984 م - 1362 ش - 1403
Noocyada
إلا أن غير واحد أنكر النسبة المذكورة - واضطراب متنيهما -: فيهما إشكال من وجوه:
الأول - أن ظاهرها تعين الكلي في الذمة في العبدين المقبوضين بتعيينه فيهما، مع أن تشخيص ما في الذمة في الكلي الخارجي في حيز المنع.
الثاني - أنها صرحت بالإشاعة الموجبة لكون ملك المشتري نصفا من كل من العبدين، ومقتضاها عدم استرداد نصف الثمن لكون المبيع مقبوضا بجملته في ضمن الكل، فالتالف منهما، وتلف حقه فيه من ضمانه لأنه من التلف بعد القبض، والموجود لهما، وحقه فيه مقبوض له موجود عنده فلا وجه لاسترداد نصف الثمن.
الثالث - أنها حكمت باسترداد نصف الثمن، وهو ينافي الإشاعة وموجب لعدمها، وعليه فيتعين حقه في الموجود من العبدين لخروج التالف عن قابلية تشخص المبيع فيه، كبيع صاع من صبرة معينة، فإن المبيع ينحصر في الباقي منها، وإن كان صاعا واحدا والتالف كله من البائع، وهو مناف لذيل الخبر، وهو قوله عليه السلام: (وكان العبد بينهما نصفه للبائع ونصفه للمبتاع) الصريح في الإشاعة وكون التالف منهما والموجود لهما.
الرابع - على الإشاعة ينافي رجوع التخيير بعد وجدان الآبق إلا بجعل الاختيار كالقسمة، وهو ممنوع:
ومن ثم لم يعمل بهما أكثر المتأخرين، حتى أن صاحب الحدائق رجع في المسألة إلى ما تقتضيه القواعد بعد طرح الخبر من جهة المخالفة لها.
اللهم إلا أن يتكلف في الجواب عن ذلك كله: أما عن الأول فيمنع امتناع تشخص ما في الذمة في الكلي الخارجي - مطلقا - بعد أن كان التعيين بنظر المديون فكما له التعيين في ضمن فرد، له التعيين في
Bogga 167
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,413