127

Bulghat Faqih

بلغة الفقيه

Baare

شرح وتعليق : السيد محمد تقي آل بحر العلوم

Lambarka Daabacaadda

الرابعة

Sanadka Daabacaadda

1984 م - 1362 ش - 1403

<div>____________________

<div class="explanation"> ظاهرة في سراية الضمان المعاوضي الثابت على البائع إلى الثمن - أيضا - فإنه (عليه السلام) في صدر جواب سؤال السائل بقوله: " فسرق المتاع من مال من يكون؟ " قال (عليه السلام) " من مال صاحب المتاع الذي هو في بيته حتى يقبض المتاع ويخرجه من بيته " فيكون مفاده كالنبوي من حيث الضمان، وكون التالف مضمونا على البائع ببدله المسمى وكون تلفه موجبا لانفساخ المعاوضة ورجوع كل من العوضين إلى ملك مالكه، فإن ظاهر قوله (عليه السلام): " من مال صاحب المتاع " كونه مضمونا ببدله المسمى في الاشتراء، فسرقته المنزلة منزلة تلفه موجبة لانفساخ المعاوضة.

وبالجملة، فظاهر جواب الإمام - عليه السلام - كون ضمان صاحب المتاع البائع له: ضمانا معاوضيا، فقوله - عليه السلام - بعد ذلك: " فإذا أخرجه من بيته " الذي هو كناية عن إقباضه للمشتري، فالمبتاع - أي المشتري - ضامن لحقه، أي: حق البائع، وهو الثمن حتى يرد إليه ماله - (1) لا بد أن يراد من ضمان المشتري للثمن: الضمان المعاوضي - أيضا - الذي مقتضاه: كون تلفه قبل الرد موجبا لانفساخ المعاوضة وعوده إلى ملك مالكه الأصلي: وهو المشتري كضمان البائع للمتاع قبل الاقباض واحتمال - كون ضمان المبتاع للثمن من قبيل ضمان اليد، لا المعاوضي - بعيد غايته.</div>

Bogga 159