Bulghat Faqih
بلغة الفقيه
Baare
شرح وتعليق : السيد محمد تقي آل بحر العلوم
Lambarka Daabacaadda
الرابعة
Sanadka Daabacaadda
1984 م - 1362 ش - 1403
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Bulghat Faqih
Maxamed Baxar Culum d. 1326 AHبلغة الفقيه
Baare
شرح وتعليق : السيد محمد تقي آل بحر العلوم
Lambarka Daabacaadda
الرابعة
Sanadka Daabacaadda
1984 م - 1362 ش - 1403
Noocyada
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين.
مسألة: يظهر من الفقهاء رضي الله عنهم - اتفاقهم على أن المبيع الشخصي قبل القبض مضمون على بائعه بالمسمى، وبعده ينتقل الضمان منه إلى المشتري، بل في (التذكرة): نفي الخلاف فيه - عندنا - وأنه من ضمان البائع لو تلف قبل القبض (1) وحكاية الاجماع عليه مستفيضة.
والأصل فيه - قبل الاجماع عليه - النبوي المشهور المتلقى عندهم بالقبول: (كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه) (2) وخبر عقبة بن خالد عن الصادق - عليه السلام - في رجل اشترى متاعا من آخر وأوجبه غير أنه ترك المتاع عنده ولم يقبضه، وقال: آتيك غدا إن شاء الله <div>____________________
<div class="explanation"> (1) قال العلامة في (التذكرة ج 1، كتاب البيع، في أحكام القبض):
" النظر الثالث في حكمه، وله حكمان انتقال الضمان إلى المشتري، وتسويغ التصرفات فهنا مطلبان: الأول - الضمان. ولا خلاف - عندنا - في الضمان على البائع قبل القبض مطلقا، فلو تلف - حينئذ - انفسخ العقد وسقط الثمن:. ويكون من ضمان المشتري.. " (2) هذا الحديث النبوي تقدم الكلام عنه في هذا الكتاب: ص 76.</div>
Bogga 149
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,413