Bulghat Faqih
بلغة الفقيه
Baare
شرح وتعليق : السيد محمد تقي آل بحر العلوم
Lambarka Daabacaadda
الرابعة
Sanadka Daabacaadda
1984 م - 1362 ش - 1403
Noocyada
وإن كان بغير إذنه كفى في نقل الضمان خاصة كما مر " (1) قلت هذا: مبني على اعتبار النقل في المنقول، وعليه فالظاهر حصول القبض بنقله (2) من حيز إلى آخر، وإن كان مختصا بالبائع وكان بغير إذنه لتحقق ما هو مناط القبض من التسليط والتسلط والنقل المأذون في أصله، وإن أثم باختياره منه الفرد المتحد مع العنوان المحرم، سيما مع كون الحيز المنقول إليه في طريق السلوك إلى الخارج ضرورة أن النقل إلى ذلك الموضع محلل لا إثم فيه، وهو يكفي في تحقق القبض، وها هنا يتجه كلام شيخنا المقدم في (جواهره) لا في الفرع المتقدم، فافهم (3) <div>____________________
<div class="explanation"> (1) راجع: كتاب المسالك للشهيد الأول، المبحث السادس من مباحث القبض في شرح قول المحقق (القبض هو التخلية ..) ويريد مما مر: أي في المبحث الرابع من مباحث القبض، كما أشار إليها سيدنا المصنف - آنفا - ونقلنا - عبارته بنصها وعلقنا على الموضوع - فراجع.
(2) وترتيب جميع آثار القبض على نقله.
(3) يريد سيدنا المصنف - قدس سره - بالفرع المتقدم: الفرع الأول من فروع القبض، وهوما إذا كان المبيع مشغولا بأمتعة البائع، ولم يأذن بنقل المتاع مع كونه آذنا بقبض المبيع ونقله المشتري بما فيه، وقوى صاحب (الجواهر) - قدس سره - حصول القبض للمشتري بنقله مع المتاع، وترتيب جميع آثار القبض وأحكامه على نقله مع المتاع، قائلا " إن الإثم بنقل المتاع لا ينافي صحة القبض وترتب أحكامه عليه " وذكر سيدنا - قدس سره - إن نظره في حصول القبض: أنه معاملة والنهي عنها لا يقتضي الفساد ثم ذكر - رحمه الله - وجها لفساد القبض المذكور، سبق منا توضيحه، وحاصل الفرق بين هذا الفرع وبين ما سبق من الفرع الأول: أنه في هذا الفرع مناط صحة القبض حاصل، وهو إذن البائع بأصله، وقدرة المشتري - شرعا عليه بنقله</div>
Bogga 136