يريدُ (^١) القلبَ.
٥ - وفيهِ من الفِقهِ: جوازُ تحدُّثِ الرجلِ معَ إحدى (^٢) زوجاتِه، ومجالسَتِها في يومِ الأخرى، ومحادثتِه إيَّاها؛ لقولِ عائشةَ ﵂: قال لِي رسولُ اللهِ ﷺ وقد اجتمعَ عندَه نساؤُه. وفي الروايةِ الأخرى: دخلَ رسولُ اللهِ ﷺ وعندِي بعضُ نِسَائِه، فالظَّاهرُ أنَّه في بيتِهَا، وقد رُوِي عنه في «الصَّحيحِ» (^٣): أنَّهُ ﷺ كانَ إذا صلَّى العصرَ، يدخلُ على نِسائِه، فيَدْنُو من إحدَاهِنَّ.
وأنَّهُنَّ كُنَّ يَجتمِعْنَ عِندَ الَّتِي هُوَ يومُهَا (^٤).
وقد اختَلفَ العلماءُ في هذَا، فأجازَهُ بعضُهم، وقال مالكٌ- في كتابِ
(^١) في المطبوع: «يرير».
(^٢) في (ت)، (ك): «أحد».
(^٣) أخرجه البخاري (٥٢١٦).
(^٤) أخرجه مسلم (١٤٦٢/ ٤٦) من حديث أَنَسٍ ﵁، قال: كَانَ لِلنَّبِيِّ ﷺ تِسْعُ نِسْوَةٍ، فَكَانَ إِذَا قَسَمَ بَيْنَهُنَّ، لَا يَنْتَهِي إِلَى الْمَرْأَةِ الْأُولَى إِلَّا في تِسْعٍ، فَكُنَّ يَجْتَمِعْنَ كُلَّ لَيْلَةٍ في بَيْتِ الَّتِي يَأْتِيهَا ... الحديث.