Budur Mudia
البدور المضيئة
Noocyada
وأما تقدير الغلول اذا احتيج اليه فطريقه تقدير عدلين خبيرين يسقطان سني الخلف ويقدران سني الصلح بالوفا والنقص بغالب الظن كقيم المتلفات ، وقد ورد النص بتقدير العدلين في الجزاء في الحج في قوله تعالى {يحكم به ذوا عدل منكم}.
وسألتم: هل ثمة فرق بين الأعيان والمنافع ؟ .
فمع عدم الإذن لافرق بينهما، وإنما يفترق الحال مع الإذن ، ففي المنافع الأصل عدم العوض وفي الأعيان الأصل العوض.
وسألتم: هل زراعة الأرض استهلاك منفعة أو عين؟.
وقد أشرنا إلى أنه إن كان البذر من المستعمل فاستهلاك منفعة، وإن كان من ملك رب الأرض فاستهلاك عين.
وسألتم: عن قلة العمل وكثرته هل يستوون في المستفاد؟، كعمل أنثى مع ذكر له محصولات .
فالمختار للمذهب الإستواء لأن إستمرارهم على الشركه مع علمهم بنقص عمل البعض رضا بالتساوي ، ولحديث ((إنما رزقت..الخ )) ، وقد أشرنا إلى ما اخترناه من التنصيف للأنثى مع جري العرف به ، وقد نظر بعض العلماء التفضيل على قدر السعي، والصحيح أن لا تفضيل بذلك إلا لعرف ردا للكل إلى المناط، وهو التراضي المستفاد من العرف العام أوالخاص ، والله أعلم.
Bogga 92