Budur Mudia
البدور المضيئة
Noocyada
وأما الطرف الثاني فيقال قد صار الولد شريكا لوالده من عند سعيه مع بلوغه تلك السن فيشارك والده فيما استفاده من ذلك التاريخ فيما هو نصيب السعاة لا في الأصل، فيقسم الأصلي بين الورثة على الفرايض الشرعية لقاصر وبالغ ويتبعه في القسمة كذلك ما استفاده الأب إلى تاريخ بلوغ ولده تلك السن لإنه خاص به، وكذلك يتبعه في القسمه حصة التركه من السعي، هذه الثلاثه الأصناف تقسم على الفرائض، وأما نصيب السعاة فيقسم بين الأب وولده، ويقسم نصيب الأب بين ورثته أيضا ، وهذا على فرض أن الأب قد توفي فإن كان الأب حيا فليس للولد الا الحصة المذكورة من السعي والباقي ملك الأب.
وأما الطرف الثالث فنقول: نعم يستحق الإناث نصيبهن من السعي إن كن عاملات ولو في البيت إذ لم يتم لهم عملهم الا بعملهن فالشركة حاصلة.
وأما الطرف الرابع فالزوجات يستحققن نصيبا من السعي مع جري العرف بذلك أو حصول الإكراه على العمل، وإن لم يحصل أيهما فلا لنص أهل المذهب أن المرأة إذا عملت في بيت زوجها لم تستحق أجرة إلا لشرط أو عرف أوإكراه، وأما أولادهم الصغار والكبار فقد مر بيانه.
Bogga 89