[تبيين البر والعقوق للوالدين الذين ورد الوعد والوعيد
عليهما]
(4) السؤال الرابع (قال حماه الله تعالى) سؤال :
ما البر والعقوق للوالدين الذين ورد الوعيد عليه بالنار
والوعد بالجنة ؟ فظاهر الآية أنه العصيان بأدنى شئ ، ولو بقول أف ، فكيف التفسير الذي به يتبين العقوق الذي هو كبيرة؟ ثم هل يجوز للوالد أن يأخذ من مال ولده شيئا مع كراهة الولد، إن قلتم: نعم، دخل في قوله صلى الله عليه واله وسلم: (( لا يحل مال امرئ مسلم ..الخ )) وإن قلتم لا يأخذ فقد نهرهما وذلك محرم.
*الجواب الرابع:
أن المراد بعقوق الوالدين ظلمهما، وعدم القيام بحقوقهما مع الإمكان ، وإن كانت الدرج فيه متفاوتة في العظم والشدة وضديهما ، فأدناه التأفيف ، وأعلاه العداوة والقتل.
ولا مانع من كون التأفيف كبيرة لثلاثة أمور:
أحدها: أنه قد أفاده النهي من الكتاب، والنهي حقيقة يفيد التحريم، والحرام ما يستحق عليه الذم والعقاب، إلا ما خصه الدليل من الصغائر المكفرة بجنب الطاعات ، ولا دليل هنا إلا ما ورد من الأدلة على عظم العقوق ، وأما على القول بأن كل عمد كبيرة فالأمر أجلى.
وثانيها: أن هذه اللفظة تتضمن الاستحقار والاستهانة بحقهما، فتنبي أن ما في القلب أبلغ مما جرى به اللسان.
وثالثها: لما عظم الله من حقوقهما حتى قرن برهما بتوحيده في قوله تعالى: {واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا} فيكون تحقيرا لما عظم الله ، وأي فظاعة أبلغ من ذلك، بل قد يبلغ إلى حد الكفر إذا اقترن به الاستخفاف بأمر الله تعالى.
Bogga 8