Budur Mudia
البدور المضيئة
Noocyada
وأما مسألة الاستعانة بالفساق ، فالصحيح جوازها ، وقد استعان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بخزاعة وهم كفار، ولا فرق بين الفسق والكفر مع جواز القتل، لكن اختلفت شروط القائلين بالجواز، منهم من شرط وجود عصابة يمكن بهم إمضاء الأحكام عليهم، ومنهم من لم يشرط إلا وجود عصابة يمنعونهم التعدي وهو الصحيح وإلا لزم عدم جواز الإستعانة بهم ودار الحكم، ويختلف باختلاف الحال، ولا يبعد رجوعها إلى نظر الأصلح، والترجيح بين المصالح والمفاسد خصوصا حالة الضرورة ولا سيما فيما هو دفع، وكون ما يحصل منهم من النفع العام أرجح مما يقع من الفساد الخاص ونحو ذلك، ونظر المصالح الشرعية معمول به مهما لم يصادم النصوص الشرعية، ويكون ذلك من باب تخفيف المنكر وإعانة الأقل ظلما على الأكثر.
وقلتم: ثم إذا طلبوا الأمان هل يجوز قتالهم.. الخ؟ .
نقول: إن عرف منهم الصدق مع بذل ما يجب والإنتهاء عما يحرم وجب القبول قطعا لقوله تعالى: {وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين} وغير ذلك كقوله تعالى: {حتى تفئ إلى أمر الله} ، وإن عرف الخداع وجب عليهم تأكيد ما يدفعهم وهو عنوان الصدق، وإن أرادوا بالصلح التقرير على منكر لم تجز إجابتهم إلى الصلح، إلا لضرب من الصلاح، أو ضرورة ملجية كعدم القدرة على إزالة كلية المنكر فالتخفيف كاف.
Bogga 61