143

Bilowga Muhtaj

بداية المحتاج في شرح المنهاج

Daabacaha

دار المنهاج للنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Goobta Daabacaadda

جدة - المملكة العربية السعودية

Noocyada

وَإِلَّا .. فَنَحْوَهُ. وَلَا يُسَنُّ تَجْدِيدُهُ، بِخِلَافِ الْوُضُوءِ. وُيسَنُّ أَلَّا يَنْقُصَ مَاءُ الْوُضُوءِ عَنْ مُا، وَالْغُسْلِ عَنْ صَاعٍ، وَلَا حَدَّ لَهُ. وَمَنْ بِهِ نَجَسٌ .. يَغْسِلُهُ ثُمَّ يَغْتَسِلُ، وَلَا تَكْفِي لَهُمَا === للأمر به في الصحيح (١). (وإلَّا .. فنحوَه) من طيبٍ يقوم مقامَه في تطييب المحلّ، وإزالةِ الريح الكريهة، فإن لم تجد طيبًا .. فالطين، فإن لم تجد .. كفى الماء (٢). وتستثنى المحدة، فإنها إنما تطيب المحلّ بقليل من قُسْط أو أظفار؛ كما ذكراه في (العِدَد)، وتلتحق بها المحرمة، قال الأَذرَعي: وهي أولى بالمنع؛ لقصر زمن الإحرام غالبًا. (ولا يسن تجديده) أي: الغُسل، وكذا التيمم؛ لأنه لم ينقل (بخلاف الوضوء) فإنه يسن؛ لحديث: "مَنْ تَوَضَّأَ عَلَى طُهْرٍ .. كُتِبَ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ" (٣). ومحل استحباب التجديد: إذا صلّى بالوضوء الأول صلاة ما على الأصحِّ في (باب النذر) من "زوائد الروضة" (٤). (ويُسنَّ ألَّا يَنقص ماءُ الوضوءِ عن مدٍّ، والغسلِ عن صاعٍ) للاتباع؛ كما أخرجه مسلم (٥). قال الشيخ عز الدين: هذا من حجمُ بدنِه كحجم بدنِ رسول الله ﷺ، وإلَّا .. اعتبر بالنسبة إلى جسدِه الكريم زيادةً ونقصًا. (ولا حد له) أي: لماء الوضوءِ والغسلِ، حتى لو نقص عما مرّ وأسبغ .. كفى بالإجماع، كما نقله ابن جرير، والمصنفُ في "شرح مسلم" (٦). (ومَنْ به) أي: ببدنه شيءٌ (نَجَسٌ .. يغسله ثم يغتسل، ولا تكفي لهما

(١) أخرجه البخاري (٣١٤)، ومسلم (٣٣٢) عن عائشة ﵂. (٢) متى تستعمل المسك؟ فيه وجهان في "الحاوي"؛ إن قلنا: شرع لتطيب المحل .. استعملته بعد كمال الغسل، وإن قلنا: لسرعة الحمل .. استعملته قبل الغسل. اهـ هامش (أ). (٣) أخرجه أبو داوود (٦٢)، والترمذي (٥٩)، وابن ماجه (٥١٢) عن ابن عمر ﵄. (٤) روضة الطالبين (٣/ ٣٠٢). (٥) صحيح مسلم (٣٢٦) عن سفينة ﵁. (٦) شرح صحيح مسلم (٤/ ٦).

1 / 153