142

Bilowga Muhtaj

بداية المحتاج في شرح المنهاج

Daabacaha

دار المنهاج للنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Goobta Daabacaadda

جدة - المملكة العربية السعودية

Noocyada

وَلَا تَجِبُ مَضْمَضَةٌ وَاسْتِنْشَاقٌ. وَأَكْمَلُهُ: إِزَالَةُ الْقَذَرِ، ثُمَّ الْوُضُوءُ - وَفِي قَوْلٍ: يُؤَخِّرُ غَسْلَ قَدَمَيْهِ - ثُمَّ تَعَهُّدُ مَعَاطِفِهِ، ثُمَّ يُفِيضُ عَلَى رَأْسِهِ وَيُخَلِّلُهُ، ثُمَّ شِقِّهِ الأَيْمَنِ، ثُمَّ الأَيْسَرِ، وَيَدْلُكُ، وَيُثَلِّثُ، وَتُتْبِعُ لِحَيْضٍ أَثَرَهُ مِسْكًا، === - والمراد بالبشرة: ما يشمل الأظفارَ - بخلاف نقض الوضوء، ويستثنى من الشعر: ما ينبت في العين، فلا يجب غَسله. (ولا تجب مضمضة واستنشاق) كما في غسل الميت والوضوء. (وأكملُه: إزالةُ القَذَرِ) الظاهر؛ كالمني (ثم الوضوءُ) للتأسي (١)، (وفي قول: يؤخر غَسل قدميه) لفعله له ﷺ؛ كما رواه البخاري عن ميمونة (٢)، ولا خلاف في أن كلًّا منهما سنة، وإنما الخلاف في الأفضل (٣). (ثم تعهد معاطفه) كالعُكنة والإبْط؛ لأنه أقرب إلى الثقة بوصول الماء. (ثم يفيض) الماء (على رأسه ويخلله) قبل الإفاضة، فيخلل أصول شعره بأصابعه، وهي مبلولةٌ؛ اتباعا (٤). (ثم) على (شِقِّه الأيمنِ، ثم الأيسرِ) لأنه ﵊ كان يحب التيمن في طهوره (٥)، ولم يذكروا كيفية التيامن، قال الإسنوي: ويتجه أن يأتي فيه ما ستعرفه في غَسل الميت انتهى، وفيه نظر. (ويَدْلُك) ما وصلت إليه يدُه من بدنه؛ للخروج من خلاف من أوجبه. (ويثلث) غسل رأسه وبدنه؛ أما الرأس .. فبالنصّ، وأما البدن .. فقياسًا عليه وعلى الوضوء. (وتُتْبِع) المرأة (لحيضٍ أثرَه مِسكًا) بأن تَجعله على قطنةٍ، وتُدخلَها في فرجها؛

(١) أخرجه البخاري (٢٧٢)، ومسلم (٣١٦) عن عائشة ﵂. (٢) صحيح البخاري (٢٧٤)، وهو عند مسلم برقم (٣١٧). (٣) قال في "شرح المهذب" [٢/ ٢١١]: قال أصحابنا: سواء قدم الوضوء كله أو بعضه، أو أخره، أو فعله في أثناء الغسل، فهو محصل سنة الغسل، ولكن الأفضل: تقديمه. اهـ هامش (أ). (٤) أخرجه البخاري (٢٤٨)، ومسلم (٣١٦) عن عائشة ﵂. (٥) أخرجه البخاري (١٦٨)، ومسلم (٢٦٨) عن عائشة ﵂.

1 / 152