89

Bayan Sharc

بيان الشرع لمحمد الكندي 14 15 16

Noocyada

/83/ قال أبو سعيد: عندي في معاني قول أصحابنا أن له أن يرد السلام ويسمت العاطس والخطيب يخطب يوم الجمعة، ولا أعلم في معاني قولهم في ذلك اختلافا بنهي ولا كراهية، ويعجبني ما حكي من هذه الأقاويل من ترك التشميت ورد السلام، إذا ثبت أنه في معنى الصلاة لاجتماعهم أنه ليس له ولا عليه أن يرد السلام في الصلاة، وفي معنى قولهم إنه من أسباب الصلاة، إلا أنه لما ثبت بمعاني الاتفاق أنه يشير ويومئ ويعمل بيده، مثل تروح، وأنه يذكر الله في نفسه بمعنى الاتفاق، لم يبعد ما قيل إنه يرد السلام ويسمت العاطس، ولا يخرج عندي إلا موضع ذكر، والصمت عندي عن ذلك أفضل، لما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه حقها.

ومن كتاب الأشراف قال أبو بكر: واختلفوا في الكلام بعد فراغ الإمام من الخطبة قبل دخوله في الصلاة، فكره طاووس وعطاء والزهري وحماد ابن أبي سليمان وبكر بن عبد الله والنخعي ومالك والشافعي وأبو ثور ويعقوب ومحمد يرخصون فيه، وروينا عن ابن عمر، وكان الحكم بن عيينة يكره ذلك. قال أبو بكر: الكلام فيما بين نزوله عن المنبر إلى دخوله في الصلاة مباح.

ومنه واختلفوا في الكلام عند سكوت الإمام من الخطبتين، فكره ذلك مالك والأوزاعي والشافعي وإسحق، ذلك عن ابن سيرين، وكان الحسن البصري يقول: لا بأس به، واختلفوا فيما يقوله المستمع للخطبة إذا قرأ الإمام {إن الله وملائكته يصلون على النبي} فقالت طائفة: يصلون عليه في أنفسهم، ولا يرفعون أصواتهم، هذا قول مالك بن أنس وأحمد وإسحق، وكان سفيان الثوري وأصحاب الرأي يحبون السكوت. قال أبو بكر: هذا أحب إلي.

Bogga 126