88

Bayan Sharc

بيان الشرع لمحمد الكندي 14 15 16

Noocyada

ومنه قال أبو بكر: رخص في القراءة إذا لم يسمع خطبة الإمام النخعي وسعيد بن جبير، ورخص عطاء في الذكر، وكان الشافعي وأحمد وإسحق لا يرون بذلك بأسا. وقال الأوزاعي: والعاطس يحمد الله في نفسه، وكان الزهري يقول يؤمر بالصمت، وقال الأوزاعي مثله. وقال أصحاب الرأي: أحب إلينا أن يسمع وينصت، وقال أبو بكر: لا بأس بالقراءة، ويعجبني ذلك إذا لم يسمع الخطبة.

قال أبو سعيد: معي أنه يخرج ف معاني قول أصحابنا أنه سواء [سمع؟] أولم يسمع فعليه الصمت، وذلك حق الجمعة، وأما ذكره في نفسه من غير أن يحرك به لسانه فلا أعلم في ذلك اختلافا أنه جائز وفضل، ويؤمر بذلك أنه كلما مضى الخطيب على شيء من التوحيد والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - أو شيء من ذكر الله أن يذكر ذلك في نفسه ويلزمه ذلك في الاعتقاد في معنى ذكر القلب في معاني المعرفة لذلك، وأما أن يكون ذلك بلسانه فقد مضى القول فيه في الرواية إنه إن شاء الله أعطاه وإن شاء منعه.

ومنه قال أبو بكر: رخص في تشميت العاطس ورد السلام والإمام يخطب، الحسن البصري والنخعي والشعبي والحكم وقتادة والثوري وأحمد وإسحق. وقال قتادة: برد السلام ويسمته، واختلف قول الشافعي في هذا، فكان في العراق ينهي عنه إلا بالإيماء، وقال بمصر: رأيت أن يرد عليهم بعضهم؛ لأن رد السلام فرض، وقال في تسميت العاطس أرجو أن يسعه. وقال سعيد بن المسيب: لا يسمته، وبه قال قتادة، وهذا اختلاف قوله في رد السلام، وكان مالك والأوزاعي لا يريان تسميت العاطس ولا رد السلام والإمام يخطب، وأصحاب الرأي استعجبوا بما قال مالك. وقال عطاء: إذا كنت تسمع الخطبة فاردد عليه السلام في نفسك، وإذا كنت لا تسمع الخطبة فاردد السلام واسمعه. وقال أحمد: إذا لم تسمع الخطبة فسمت ورد.

Bogga 125